الخمريّة، بخلاف ما إذا تنجّس [1] العصير بسائر النجاسات؛ فإنّ الانقلاب إلى
الخمر لا يزيلها و لا يصيّرها ذاتيّة، فأثرها باقٍ بعد الانقلاب أيضاً.
مسألة 7: تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، و
لذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ و استهلك فيه يحكم بطهارته [2]، لكن لو اخرج
الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك، عاد إلى النجاسة؛ بخلاف
الاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراً [3] ثمّ ماءً لا يحكم بنجاسته، لأنّه صار
حقيقة اخرى؛ نعم، لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءً، و من ذلك
يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة
أو نحوهما، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشيء و خواصّه
يحكم بنجاسته أو حرمته؛ و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم، بل عدّ حقيقة اخرى ذات أثر و
خاصيّة اخرى، يكون طاهراً و حلالًا؛ و أمّا نجاسة عرق الخمر، فمن جهة أنّه مسكر
مائع و كلّ مسكر نجس.
مسألة 8: إذا شكّ في الانقلاب بقي على النجاسة.
[السادس: ذهاب الثلثين]
السادس: ذهاب الثلثين في العصير
العنبي على القول بنجاسته بالغليان؛ لكن قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته و إن كان
الأحوط الاجتناب عنه؛ فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، و
أمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط.
و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس [4] أو بالهواء [5]، كما لا فرق
في الغليان
[1] الخوئي: مرّ حكم ذلك آنفاً [2] الامام
الخميني: مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة، و مع إخراج الدم يكون من عود
الموضوع لا الحكم للموضوع
مكارم الشيرازي: لا يحكم بطهارة الدم، بل ينعدم بنظر العرف، فهو من قبيل
انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه [3] الگلپايگاني: قد مرّ الحكم بالنجاسة في المائعات
المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجّس [4] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في
الحليّة بذهاب الثلثين بغير النار في خصوص ما غلى بالنار، و كذا في حليّة ما غلى
بغير النار إلّا إذا صار خلًاّ
مكارم الشيرازي: في غير النار إشكال [5] الخوئي: قد مرّ الإشكال في ذهاب
الثلثين بغير النار [في النجاسات، التاسع (الخمر)، المسألة 1]