responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 118

الخمريّة، بخلاف ما إذا تنجّس [1] العصير بسائر النجاسات؛ فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها و لا يصيّرها ذاتيّة، فأثرها باقٍ بعد الانقلاب أيضاً.

مسألة 7: تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ و استهلك فيه يحكم بطهارته [2]، لكن لو اخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك، عاد إلى النجاسة؛ بخلاف الاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراً [3] ثمّ ماءً لا يحكم بنجاسته، لأنّه صار حقيقة اخرى؛ نعم، لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءً، و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشي‌ء و خواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته؛ و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم، بل عدّ حقيقة اخرى ذات أثر و خاصيّة اخرى، يكون طاهراً و حلالًا؛ و أمّا نجاسة عرق الخمر، فمن جهة أنّه مسكر مائع و كلّ مسكر نجس.

مسألة 8: إذا شكّ في الانقلاب بقي على النجاسة.

[السادس: ذهاب الثلثين‌]

السادس: ذهاب الثلثين‌ في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان؛ لكن قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته و إن كان الأحوط الاجتناب عنه؛ فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، و أمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط.

و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس [4] أو بالهواء [5]، كما لا فرق في الغليان‌



[1] الخوئي: مرّ حكم ذلك آنفاً
[2] الامام الخميني: مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة، و مع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لا الحكم للموضوع‌

مكارم الشيرازي: لا يحكم بطهارة الدم، بل ينعدم بنظر العرف، فهو من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه
[3] الگلپايگاني: قد مرّ الحكم بالنجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجّس
[4] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في الحليّة بذهاب الثلثين بغير النار في خصوص ما غلى‌ بالنار، و كذا في حليّة ما غلى‌ بغير النار إلّا إذا صار خلًاّ

مكارم الشيرازي: في غير النار إشكال
[5] الخوئي: قد مرّ الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار [في النجاسات، التاسع (الخمر)، المسألة 1]

الامام الخميني: تقدّم الكلام فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست