مسألة 7: الحصير يطهر [1] بإشراق الشمس [2] على أحد
طرفيه طرفه الآخر [3]؛ و أمّا إذا كانت الأرض الّتي تحته نجسة، فلا تطهر بتبعيّته
و إن جفّت بعد كونها رطبة، و كذا إذا كان تحته حصير آخر [4]، إلّا إذا خيط به على
وجهٍ يعدّان معاً شيئاً واحداً. و أمّا الجدار المتنجّس، إذا أشرقت الشمس على أحد
جانبيه فلا يبعد [5] طهارة جانبه [6] الآخر إذا جفّ به و إن كان لا يخلو عن إشكال؛
و أمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً، فلا إشكال.
[الرابع: الاستحالة]
الرابع: الاستحالة، و هي تبدّل حقيقة الشيء
و صورته النوعيّة إلى صورة اخرى [7]؛ فإنّها تطهّر النجس، بل و المتنجّس، كالعذرة
تصير تراباً، و الخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً [8]، و البول أو الماء المتنجّس
بخاراً، و الكلب ملحاً، و هكذا كالنطفة تصير حيواناً، و الطعام النجس جزءاً من
الحيوان. و أمّا تبدّل الأوصاف و تفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت
طحيناً أو عجيناً أو خبزاً و الحليب إذا صار جبناً؛ و في صدق الاستحالة على صيرورة
الخشب فحماً تأمّل [9]، و كذا في صيرورة الطين خزفاً [10] أو آجراً؛ و مع الشكّ في
الاستحالة لا يحكم بالطهارة [11].
[الخامس: الانقلاب]
الخامس: الانقلاب؛ كالخمر ينقلب خلًاّ،
فإنّه يطهر؛ سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه؛ سواء
استهلك أو بقي على حاله. و يشترط في طهارة الخمر