responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 116

مسألة 7: الحصير يطهر [1] بإشراق الشمس [2] على أحد طرفيه طرفه الآخر [3]؛ و أمّا إذا كانت الأرض الّتي تحته نجسة، فلا تطهر بتبعيّته و إن جفّت بعد كونها رطبة، و كذا إذا كان تحته حصير آخر [4]، إلّا إذا خيط به على وجهٍ يعدّان معاً شيئاً واحداً. و أمّا الجدار المتنجّس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد [5] طهارة جانبه [6] الآخر إذا جفّ به و إن كان لا يخلو عن إشكال؛ و أمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً، فلا إشكال.

[الرابع: الاستحالة]

الرابع: الاستحالة، و هي تبدّل حقيقة الشي‌ء و صورته النوعيّة إلى صورة اخرى [7]؛ فإنّها تطهّر النجس، بل و المتنجّس، كالعذرة تصير تراباً، و الخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً [8]، و البول أو الماء المتنجّس بخاراً، و الكلب ملحاً، و هكذا كالنطفة تصير حيواناً، و الطعام النجس جزءاً من الحيوان. و أمّا تبدّل الأوصاف و تفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً و الحليب إذا صار جبناً؛ و في صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمّل [9]، و كذا في صيرورة الطين خزفاً [10] أو آجراً؛ و مع الشكّ في الاستحالة لا يحكم بالطهارة [11].

[الخامس: الانقلاب‌]

الخامس: الانقلاب؛ كالخمر ينقلب خلًاّ، فإنّه يطهر؛ سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شي‌ء من الخلّ أو الملح فيه؛ سواء استهلك أو بقي على حاله. و يشترط في طهارة الخمر



[1] الگلپايگانى: قد مر الإشكال فيه.


[2] الخوئى: تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به.


[3] الامام خمينى: إذا كان الجفاف بإشراق الشمس.


[4] الامام خمينى: على الأحوط.


[5] الامام خمينى: إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط.


[6] الگلپايگانى: مشكل، فلا يترك الاحتياط.


[7] الامام خمينى: عرفا؛ و في كونها مطهره مسامحة.

مكارم الشيرازى: مقيدا بأن يراه العرف أمرا آخر متولدا منه، لا انه نفسه و قد تغير أوصافه
[8] الگلپايگانى: أو دخانا.


[9] الخوئى: الظاهر عدم تحقق الاستحالة فيه و فيما بعده.


[10] الامام الخميني: الظاهر عدم الصدق فيهما


[11] الخوئي: هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة؛ و أمّا إذا كانت مفهوميّة فالأظهر هو الحكم بالطهارة

مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال بعد عدم جريان الاستصحاب، و للشكّ في بقاء موضوعه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست