مسألة 41: آلات التطهير كاليد و الظرف الّذي يغسل فيه،
تطهر بالتبع [1]، فلا حاجة إلى غسلها، و في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات [2]،
بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات، كما
مرّ.
[الثاني من المطهّرات: الأرض]
الثاني من المطهّرات: الأرض؛ و هي تطهّر
باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، و
الأحوط [3] الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من
الخارج، و يكفي مسمّى المشي أو المسح و إن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة [4]؛ و
في كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال [5]، و كذا في مسح التراب عليها.
و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة
بالحجر، بل بالآجر و الجَصّ و النورة؛ نعم، يشكل [6] كفاية المطلّى بالقير أو
المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض، و لا إشكال في عدم كفاية
المشي على الفرش و الحصير و البواري و على الزرع و النباتات، إلّا أن يكون النبات
قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض؛ و لا يعتبر أن تكون في القدم أو
النعل رطوبة، و لا زوال العين بالمسح أو المشي و إن كان أحوط. و يشترط طهارة الأرض
و جفافها؛ نعم، الرطوبة الغير المسرية [7] غير مضرّة [8]. و يلحق بباطن القدم و
النعل
[1] الخوئي: إذا غسلت مع المغسول [2]
الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 20]
مكارم الشيرازي: إذا كان مثل المركن؛ و إن كان من قبيل الإناء، وجب [3]
الگلپايگاني: لا يُترك [4] الخوئي: بل خمسة عشر ذراعاً، و هي تحصل بعشر خطوات
تقريباً
مكارم الشيرازي: المذكور في النصّ يخالفه من جهتين؛ من جهة ذكر الذراع دون
الخُطوة، و من جهة ذكر «أو نحوه» بعده؛ فاللازم أن يقال: خمسة عشر ذراعاً أو نحو
ذلك [5] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيه و في مسح التراب
مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدمه، لعدم إطلاق في الأدلّة، و كذا ما بعده [6]
الامام الخميني: الأقوى عدم الكفاية [7] الامام الخميني: مع صدق الجفاف [8]
الخوئي: إذا صدق معها الجفاف و اليبوسة