responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 111

مسألة 41: آلات التطهير كاليد و الظرف الّذي يغسل فيه، تطهر بالتبع [1]، فلا حاجة إلى غسلها، و في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات [2]، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات، كما مرّ.

[الثاني من المطهّرات: الأرض‌]

الثاني من المطهّرات: الأرض؛ و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، و الأحوط [3] الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، و يكفي مسمّى المشي أو المسح و إن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة [4]؛ و في كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال [5]، و كذا في مسح التراب عليها. و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر و الجَصّ و النورة؛ نعم، يشكل [6] كفاية المطلّى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض، و لا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و البواري و على الزرع و النباتات، إلّا أن يكون النبات قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض؛ و لا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، و لا زوال العين بالمسح أو المشي و إن كان أحوط. و يشترط طهارة الأرض و جفافها؛ نعم، الرطوبة الغير المسرية [7] غير مضرّة [8]. و يلحق بباطن القدم و النعل‌



[1] الخوئي: إذا غسلت مع المغسول
[2] الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 20]

مكارم الشيرازي: إذا كان مثل المركن؛ و إن كان من قبيل الإناء، وجب
[3] الگلپايگاني: لا يُترك
[4] الخوئي: بل خمسة عشر ذراعاً، و هي تحصل بعشر خطوات تقريباً

مكارم الشيرازي: المذكور في النصّ يخالفه من جهتين؛ من جهة ذكر الذراع دون الخُطوة، و من جهة ذكر «أو نحوه» بعده؛ فاللازم أن يقال: خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك
[5] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيه و في مسح التراب‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدمه، لعدم إطلاق في الأدلّة، و كذا ما بعده
[6] الامام الخميني: الأقوى عدم الكفاية
[7] الامام الخميني: مع صدق الجفاف
[8] الخوئي: إذا صدق معها الجفاف و اليبوسة

الگلپايگاني: ما لم تمنع صدق الجفاف‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست