responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 112

حواشيهما بالمقدار المتعارف، ممّا يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشي، و في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ [1] و إن كان لا يخلو عن إشكال؛ كما أنّ إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل [2]، و كذا نعل الدابّة و كعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع؛ و لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها ممّا هو متعارف. و في الجورب إشكال، إلّا إذا تعارف [3] لبسه [4] بدلًا عن النعل و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة، بل و كذا الأجزاء الصغار الّتي لا تتميّز [5]، كما في ماء الاستنجاء [6]، لكنّ الأحوط [7] اعتبار زوالها [8]، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل و القدم و إن كان لا يبعد طهارته أيضاً.

مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال [9] و إن قيل [10] بطهارته بالتبع [11].



[1] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه و فيما بعده و إن كان الطهارة لا يخلو من وجه، نظراً إلى عموم تعليل أنّ الأرض يطهّر بعضه بعضاً، بل يجري هذا الوجه في أسفل العربات و السيّارات و جميع النجاسات الحاصلة من الحركة على الأرض
[2] الگلپايگاني: و إن كان في إلحاقهما بالنسبة إليه أيضاً وجه قويّ، و كذا ما بعده
[3] الامام الخميني: حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف، أي الصوف و مثله؛ و أمّا إذا كان بطنه من الجلود، كما قد يعمل منها، فلا يبعد حصول الطهارة و لو مع عدم التعارف، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط

الگلپايگاني: بل و إن تعارف
[4] الخوئي: في فرض التعارف أيضاً لا يخلو من إشكال
[5] مكارم الشيرازي: أي ما لا يزول عادةً إلّا بالماء
[6] الخوئي: الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء، و لعلّ السهو من القلم أو أنّه من غلط النسخة

الگلپايگاني: في بعض نسخ المتن: «كما في الاستنجاء بالأحجار» و هو الصحيح‌

مكارم الشيرازي: بل كما في الاستنجاء بالأحجار، كما حكي عن بعض النسخ
[7] الامام الخميني: لا يُترك، بل لا يخلو اعتباره من قوّة
[8] مكارم الشيرازي: لا وجه لأمثال هذه الاحتياطات بعد ما عرفت من عدم زوالها عادةً إلّا بالماء، و كذا ما بعده فيما هو المتعارف
[9] الامام الخميني: الأقوى عدم الطهارة
[10] الگلپايگاني: لا يخلو من إجمال و إشكال
[11] مكارم الشيرازي: هذا قول ضعيف، و الأقوى عدم الطهارة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست