responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 110

إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغُسالة [1] حتّى يجب غسله ثانياً، بل يطهر [بطهر] المحلّ النجس بتلك الغسلة؛ و كذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه؛ فلا يقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة، فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً، و صبّ الماء على المجموع؛ فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليه البقيّة و اجري الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل، تطهر بطهره؛ و كذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكفّ، لوصول ماء الغُسالة إليها و هكذا؛ نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر، من يده أو ثوبه، يجب غسله، بناءً على نجاسة الغُسالة؛ و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل [2]. و الفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولًا واحداً، بخلاف المنفصل.

مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً، فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته، و يطهر [3] بالمضمضة [4]. و أمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه لا يتنجّس و إن تبلّل بالريق الملاقي للدم، لأنّ الريق لا يتنجّس بذلك الدم [5]؛ و إن لاقاه، ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن، لكنّ الأحوط الاجتناب عنه، لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج؛ فلو كان في أنفه نقطة دم، لا يحكم بتنجّس باطن الفم و لا يتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله.



[1] الخوئي: الظاهر أنّه يلحقه حكم ملاقيها، فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته
[2] مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل و إن كان أحوط
[3] الگلپايگاني: ظاهره؛ و أمّا الباطن فقد مرّ الإشكال فيه
[4] الامام الخميني: مع استيلاء الماء على جميعه ظاهراً و باطناً، و العصر إذا احتاج إليه‌

الخوئي: بشرط صدق الغسل‌

مكارم الشيرازي: إذا غلب الماء على جميع أجزائه، يطهر ظاهره و باطنه، و إلّا فظاهره فقط
[5] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ النجاسات قذارات عرفيّة، أمضاها الشرع، لا فرق فيها بين الداخل و الخارج؛ و كذا في السراية و سائر أحكامها على الأحوط لو لا الأقوى (راجع المسألة الاولى من نجاسة البول و الغائط)

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست