responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 109

و لا يلزم تطهير [1] آلة [2] إخراج الغُسالة كلّ مرّة [3] و إن كان أحوط [4]، و يلزم المبادرة [5] إلى إخراجها [6] عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، و القطرات الّتي تقطر من الغُسالة فيها لا بأس بها و هذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً، و تزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً؛ و ممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل [7].

مسألة 37: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر [8] و إن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء [9] بدون العصر [10].

مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الّذي كان متنجّساً، لا يضرّ [11] ذلك [12] بتطهيره، بل يحكم بطهارته [13] أيضاً، لانغساله بغسل الثوب.

مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء



[1] الخوئي: بل يلزم ذلك، إلّا إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً
[2] الگلپايگاني: فيما كانت مغسولة بالتبع، و إلّا فلا يُترك الاحتياط
[3] مكارم الشيرازي: أي في إخراج غُسالة واحدة إذا أخرجها مرّات؛ و أمّا في الغُسالات المتعدّدة لا ينبغي الشكّ في وجوب تطهيرها، إلّا أن يغسل معها
[4] الامام الخميني: لا يُترك
[5] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد صدق الغسل مع إخراج غُسالتها بعد حين
[6] الخوئي: على الأحوط الأولى
[7] مكارم الشيرازي: و لكن لا يجب تطهيرها إلّا مرّة واحدة في غير البول، لعدم صدق الإناء عليه قطعاً
[8] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ العصر لا أصل له؛ و الملاك إخراج الماء القذر منه عرفاً، فلو كان الشعر خفيفاً خرج منه و لو كان كثيفاً يحتاج إلى تداوم الماء أو العصر؛ و بالجملة إحالة هذه الامور إلى العرف أولى، لأنّها ليست اموراً تعبديّة و لا يوجب كثرة البحث عنها إلّا وسوسة و بعداً
[9] الگلپايگاني: غير معلوم، فلا يُترك الاحتياط في القليل
[10] الامام الخميني: في الشعر الكثيف غير معلوم، فلا بدّ من إخراج الغسالة في القليل
[11] الامام الخميني: مع العلم بحصول التطهير و عدم المنع، و لا يكفي الشكّ على الأحوط، و كذا الحال في الحكم بطهارة الطين و غيره، و مع الشكّ محكوم بالنجاسة على الأقوى
[12] الگلپايگاني: إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب
[13] الخوئي: مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف [في هذا الفصل، المسألة 23]

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست