و لا يلزم تطهير [1] آلة [2] إخراج الغُسالة كلّ مرّة [3] و إن كان أحوط [4]،
و يلزم المبادرة [5] إلى إخراجها [6] عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين
الغسلات الثلاث، و القطرات الّتي تقطر من الغُسالة فيها لا بأس بها و هذه الوجوه
تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً، و تزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً؛ و ممّا
ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل [7].
مسألة 37: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة
إلى العصر [8] و إن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء [9] بدون العصر [10].
مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى بعد ذلك فيه
شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الّذي كان متنجّساً، لا يضرّ [11] ذلك [12]
بتطهيره، بل يحكم بطهارته [13] أيضاً، لانغساله بغسل الثوب.
مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من
البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء
[1] الخوئي:
بل يلزم ذلك، إلّا إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً [2] الگلپايگاني: فيما كانت
مغسولة بالتبع، و إلّا فلا يُترك الاحتياط [3] مكارم الشيرازي: أي في إخراج
غُسالة واحدة إذا أخرجها مرّات؛ و أمّا في الغُسالات المتعدّدة لا ينبغي الشكّ في
وجوب تطهيرها، إلّا أن يغسل معها [4] الامام الخميني: لا يُترك [5] مكارم
الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد صدق الغسل مع إخراج غُسالتها بعد حين [6]
الخوئي: على الأحوط الأولى [7] مكارم الشيرازي: و لكن لا يجب تطهيرها إلّا مرّة
واحدة في غير البول، لعدم صدق الإناء عليه قطعاً [8] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ
العصر لا أصل له؛ و الملاك إخراج الماء القذر منه عرفاً، فلو كان الشعر خفيفاً خرج
منه و لو كان كثيفاً يحتاج إلى تداوم الماء أو العصر؛ و بالجملة إحالة هذه الامور
إلى العرف أولى، لأنّها ليست اموراً تعبديّة و لا يوجب كثرة البحث عنها إلّا وسوسة
و بعداً [9] الگلپايگاني: غير معلوم، فلا يُترك الاحتياط في القليل [10] الامام
الخميني: في الشعر الكثيف غير معلوم، فلا بدّ من إخراج الغسالة في القليل [11]
الامام الخميني: مع العلم بحصول التطهير و عدم المنع، و لا يكفي الشكّ على الأحوط،
و كذا الحال في الحكم بطهارة الطين و غيره، و مع الشكّ محكوم بالنجاسة على الأقوى
[12] الگلپايگاني: إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب [13] الخوئي: مرّ
الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف [في هذا الفصل، المسألة 23]