responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 95

لا يجوز التكفين بجلد الميتة و الشي‌ء النجس و الأحوط وجوباً أن لا يكفّن الميّت بالحرير الخالص أو بقماش مخيّط بالذهب و بقماش مصنوع من صوف و شعر حيوان حرام اللحم إلّا في حال الضرورة.

(المسألة 549): التكفين بجلد الحيوانات حتّى لو كانت حلال اللحم فيه إشكال إلّا في حالة الضرورة، و لكن التكفين بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان حلال اللحم لا إشكال فيه و إن كان الأحوط استحباباً تركه.

(المسألة 550): إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الخارج أو من الميّت نفسه وجب غسله و تطهيره أو قصّ و قطع القسم المتنجّس من الكفن إن لم يؤدّ ذلك إلى تلفه، و إذا لم يمكن ذلك فإن أمكن تغييره وجب.

(المسألة 551): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تكفينه كالآخرين و لا إشكال في تغطية رأسه و وجهه.

5- أحكام الحنوط

(المسألة 552): بعد تمام الغسل يجب تحنيط الميّت، يعني مسح مواضع سجوده السبعة (الجبهة، باطن اليدين، ركبتيه و رأس إبهامي رجليه) بالكافور و الأحوط أن يوضع مقدار من الكافور على هذه الأعضاء و يجب أن يكون الكافور طاهراً مباحاً و جديداً بحيث يحتفظ بعطره المتعارف.

(المسألة 553): الأحوط أن يمسح بالكافور على جبهة الميّت أوّلًا، ثمّ يمسح به على الأعضاء الاخرى و ان يكون هذا العمل قبل التكفين أو في أثنائه.

(المسألة 554): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة فلا يجوز تحنيطه و لا استعمال أي عطر آخر في تجهيزه.

(المسألة 555): المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة، فيحرم عليها العطر في العدّة و لكن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطها.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست