لا يجوز التكفين بجلد الميتة و الشيء النجس و الأحوط وجوباً أن لا يكفّن
الميّت بالحرير الخالص أو بقماش مخيّط بالذهب و بقماش مصنوع من صوف و شعر حيوان
حرام اللحم إلّا في حال الضرورة.
(المسألة 549): التكفين بجلد الحيوانات حتّى لو كانت حلال اللحم فيه إشكال إلّا في حالة
الضرورة، و لكن التكفين بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان حلال اللحم لا
إشكال فيه و إن كان الأحوط استحباباً تركه.
(المسألة 550): إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الخارج أو من الميّت نفسه وجب غسله و تطهيره أو
قصّ و قطع القسم المتنجّس من الكفن إن لم يؤدّ ذلك إلى تلفه، و إذا لم يمكن ذلك
فإن أمكن تغييره وجب.
(المسألة 551): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تكفينه كالآخرين و لا إشكال في تغطية
رأسه و وجهه.
5- أحكام الحنوط
(المسألة 552): بعد تمام الغسل يجب تحنيط الميّت، يعني مسح مواضع سجوده السبعة (الجبهة، باطن
اليدين، ركبتيه و رأس إبهامي رجليه) بالكافور و الأحوط أن يوضع مقدار من الكافور
على هذه الأعضاء و يجب أن يكون الكافور طاهراً مباحاً و جديداً بحيث يحتفظ بعطره
المتعارف.
(المسألة 553): الأحوط أن يمسح بالكافور على جبهة الميّت أوّلًا، ثمّ يمسح به على الأعضاء
الاخرى و ان يكون هذا العمل قبل التكفين أو في أثنائه.
(المسألة 554): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة فلا يجوز تحنيطه و لا استعمال أي عطر آخر في
تجهيزه.
(المسألة 555): المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة، فيحرم عليها العطر في العدّة و
لكن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطها.