responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 96

(المسألة 556): الأحوط أن لا يعطّر الميّت بالمسك و العنبر و العطور الاخرى حتّى للحنوط فلا ينبغي خلطها بالكافور.

(المسألة 557): إذا لم يتوفّر الكافور بمقدار الغسل و الحنوط فالأحوط وجوباً تقديم الغسل فإن لم يكف للأعضاء السبعة تقدّم الجبهة.

(المسألة 558): الأفضل وضع مقدار من تربة سيّد الشهداء عليه السلام و خلطها مع الكافور و لكن لا تكون بمقدار كثير بحيث لا يصدق عليه الكافور.

(المسألة 559): يستحبّ وضع خشبتين جديدتين و رطبتين مع الميّت في قبره سواءً كانتا داخل الكفن أو خارجه.

6- صلاة الميّت‌

(المسألة 560): تجب الصلاة على كلّ ميّت مسلم بالغ، و الأحوط وجوباً الصلاة على الصبي الذي لا يكون له أقل من ستّة أعوام أيضاً.

(المسألة 561): تجب صلاة الميّت بعد الغسل و الحنوط و الكفن، فلو كانت قبل ذلك أو في الأثناء بطلت حتّى لو كان ذلك سهواً أو جهلًا بالمسألة.

(المسألة 562): لا يشترط في الصلاة على الميّت الوضوء أو الغسل أو التيمّم، و لا طهارة البدن و اللباس، و لكن الأحوط استحباباً مراعاة جميع الامور المعتبرة في الصلوات الاخرى.

(المسألة 563): يجب استقبال القبلة في الصلاة على الميّت و الأحوط وجوباً أن يسجّى الميّت أمام المصلّى بحيث يكون رأس الميّت عن يمين المصلّي و رجلاه عن يسار المصلّي.

(المسألة 564): يجب أن يكون مكان المصلّي مساوياً لمكان الميّت لا أعلى منه و لا أخفض إلّا أن يكون الارتفاع و الانخفاض طفيفاً فلا إشكال و كذلك لا ينبغي أن يكون المصلّي بعيداً عن الميّت و لكن من كان يصلّي صلاة الميّت‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست