(المسألة 556): الأحوط أن لا يعطّر الميّت بالمسك و العنبر و العطور الاخرى حتّى للحنوط فلا
ينبغي خلطها بالكافور.
(المسألة 557): إذا لم يتوفّر الكافور بمقدار الغسل و الحنوط فالأحوط وجوباً تقديم الغسل فإن
لم يكف للأعضاء السبعة تقدّم الجبهة.
(المسألة 558): الأفضل وضع مقدار من تربة سيّد الشهداء عليه السلام و خلطها مع الكافور و لكن
لا تكون بمقدار كثير بحيث لا يصدق عليه الكافور.
(المسألة 559): يستحبّ وضع خشبتين جديدتين و رطبتين مع الميّت في قبره سواءً كانتا داخل
الكفن أو خارجه.
6- صلاة الميّت
(المسألة 560): تجب الصلاة على كلّ ميّت مسلم بالغ، و الأحوط وجوباً الصلاة على الصبي الذي
لا يكون له أقل من ستّة أعوام أيضاً.
(المسألة 561): تجب صلاة الميّت بعد الغسل و الحنوط و الكفن، فلو كانت قبل ذلك أو في الأثناء
بطلت حتّى لو كان ذلك سهواً أو جهلًا بالمسألة.
(المسألة 562): لا يشترط في الصلاة على الميّت الوضوء أو الغسل أو التيمّم، و لا طهارة البدن
و اللباس، و لكن الأحوط استحباباً مراعاة جميع الامور المعتبرة في الصلوات الاخرى.
(المسألة 563): يجب استقبال القبلة في الصلاة على الميّت و الأحوط وجوباً أن يسجّى الميّت
أمام المصلّى بحيث يكون رأس الميّت عن يمين المصلّي و رجلاه عن يسار المصلّي.
(المسألة 564): يجب أن يكون مكان المصلّي مساوياً لمكان الميّت لا أعلى منه و لا أخفض إلّا
أن يكون الارتفاع و الانخفاض طفيفاً فلا إشكال و كذلك لا ينبغي أن يكون المصلّي
بعيداً عن الميّت و لكن من كان يصلّي صلاة الميّت