responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 94

(المسألة 542): يجب أن يغطّى المئزر أطراف البدن من السرّة إلى الركبة، و الأفضل أن يكون من الصدر إلى ظهر القدم.

و الأحوط وجوباً أن يغطّى القميص أطراف البدن من الكتف إلى نصف الساق، و لا بدّ أن يكون «الإزار» طويلًا بحيث يمكن شدّه من طرفيه (على الأحوط وجوباً) و أن يكون عريضاً بحيث يمكن وضع أحد جانبيه على الآخر.

(المسألة 543): يجوز أخذ ثمن الكفن بالشكل المتعارف من واجب و مستحبّ من أموال الميّت حتّى لو كان له وارث صغير، و أمّا الزائد عن المتعارف فلا يمكن أخذه من حقّ الصغير إلّا إذا أوصى الميّت بذلك، ففي هذه الصورة يمكن أخذ المقدار الإضافي من الثلث.

(المسألة 544): يؤخذ المقدار الواجب من الكفن و النفقات الواجبة من التجهيز مثل الغسل و الحنوط و الدفن من أصل المال، و لا حاجة إلى الوصيّة، و إذا لم يكن للميّت مال أعطى من بيت المال.

(المسألة 545): كفن الزوجة على زوجها و إن كان لها مال، و كذلك إذا طلّقت المرأة طلاقاً رجعياً و ماتت قبل انتهاء العدّة وجب على زوجها نفقة كفنها.

(المسألة 546): إذا لم يكن للميّت مال لم يجب على أقربائه دفع ثمن الكفن حتّى لو كان واجب النفقة عليهم في حال الحياة، فإن لم يحصل طريق آخر فالأحوط وجوباً على الشخص الذي كان الميّت واجب النفقة عليه تهيئة الكفن له.

(المسألة 547): الأحوط وجوباً أن لا تكون قطع القماش الثلاثة في الكفن شفّافة بحيث تحكي عن بدن الميّت.

(المسألة 548): لا يجوز التكفين بالقماش المغصوب حتّى لو لم يكن هناك شي‌ء آخر، فإن كان كفن الميّت مغصوباً و لم يرضى صاحبه وجب تجريده منه حتّى لو كان بعد الدفن، و هذا التكليف يكون بعهدة من كفّنه بذلك الكفن، و كذلك‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست