responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 76

الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب، و في اليوم الثالث و الرابع نصف مثقال، و في اليوم الخامس و السادس ربع مثقال.

(المسألة 440): إذا أراد دفع قيمة الذهب وجب عليه دفع قيمته يوم الدفع.

(المسألة 441): لا يحرم التلاعب مع الزوجة في حال الحيض و لا كفّارة فيه.

(المسألة 442): إذا تكرّر منه الجماع فيستحبّ أيضاً تكرار الكفّارة.

(المسألة 443): إذا علم الرجل حين الجماع بأنّ المرأة حائض وجب عليه الانفصال فوراً فإن لم ينفصل عنها أثم و الأحوط استحباباً دفع الكفّارة.

(المسألة 444): إذا زنا الرجل بالمرأة الحائض أو جامع امرأة أجنبية حائض على أنّها زوجته فالأحوط دفع الكفّارة.

(المسألة 445): من لا يتمكّن من دفع الكفّارة فالأفضل دفع صدقة إلى الفقير فإن لم يتمكّن وجب عليه الاستغفار من ذنبه.

(المسألة 446): إذا قالت المرأة أنا حائض أو أنا بريئة من الحيض قبل قولها، إلّا أن تكون موضع تهمة و سوء ظنّ.

(المسألة 447): إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة و لا يجب عليها إدامتها، و لكن إذا شكّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.

(المسألة 448): إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة و عبادات الاخرى فلو لم تحصل على الماء تيمّمت و كيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة و يجزي عن الوضوء أيضاً، و لكن الأحوط استحباباً أن تتوضّأ «سواءً كان قبل الغسل أم بعده».

(المسألة 449): إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها و جاز لزوجها مواقعتها حتّى قبل الغسل، و لكن الأحوط استحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل و لكن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد و مسّ كتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوباً.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست