الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب، و في اليوم الثالث و الرابع نصف مثقال،
و في اليوم الخامس و السادس ربع مثقال.
(المسألة 440): إذا أراد دفع قيمة الذهب وجب عليه دفع قيمته يوم الدفع.
(المسألة 441): لا يحرم التلاعب مع الزوجة في حال الحيض و لا كفّارة فيه.
(المسألة 442): إذا تكرّر منه الجماع فيستحبّ أيضاً تكرار الكفّارة.
(المسألة 443): إذا علم الرجل حين الجماع بأنّ المرأة حائض وجب عليه الانفصال فوراً فإن لم
ينفصل عنها أثم و الأحوط استحباباً دفع الكفّارة.
(المسألة 444): إذا زنا الرجل بالمرأة الحائض أو جامع امرأة أجنبية حائض على أنّها زوجته
فالأحوط دفع الكفّارة.
(المسألة 445): من لا يتمكّن من دفع الكفّارة فالأفضل دفع صدقة إلى الفقير فإن لم يتمكّن وجب
عليه الاستغفار من ذنبه.
(المسألة 446): إذا قالت المرأة أنا حائض أو أنا بريئة من الحيض قبل قولها، إلّا أن تكون
موضع تهمة و سوء ظنّ.
(المسألة 447): إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة و لا يجب عليها إدامتها، و
لكن إذا شكّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.
(المسألة 448): إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة و عبادات الاخرى فلو
لم تحصل على الماء تيمّمت و كيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة و يجزي عن الوضوء
أيضاً، و لكن الأحوط استحباباً أن تتوضّأ «سواءً كان قبل الغسل أم بعده».
(المسألة 449): إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها و جاز لزوجها مواقعتها حتّى قبل
الغسل، و لكن الأحوط استحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل و لكن الأعمال المحرّمة
عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد و مسّ كتابة القرآن لا ترتفع حرمتها
حتّى تغتسل على الأحوط وجوباً.