اخرى و لم يكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فانّ جميع
الأيّام التي رأت فيها الدم تكون حيضاً، و لكن الأيّام التي انقطع فيها الدم في
البين لها حكم الطهر.
(المسألة 436): إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام و طهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر
بالعلامات المذكورة فانّ الدم الثاني فقط هو دم حيض.
(المسألة 437): المرأة المصابة بالنزيف الدموي في رحمها إذا راجعت الطبيب، و شخص الطبيب أنّ
هذا الدم دم حيض أو دم جرح و ما شابه ذلك، فإن اطمأنت إلى قول الطبيب عملت
بالأحكام المقرّرة و إلّا فسيأتي حكمها.
أحكام الحائض
(المسألة 438): يحرم على المرأة الحائض القيام بالأعمال التالية:
1- جميع العبادات التي تتوقّف على الوضوء أو
الغسل أو التيمّم مثل الصلاة و الصوم و الطواف بالكعبة المعظّمة، و لكن لا مانع من
القيام بالعبادات التي لا تشترط فيها تلك الطهارات مثل صلاة الميّت.
2- جميع الأعمال التي تحرم على الجنب و التي ذكرت
في أحكام الجنابة.
3- الجماع للرجل و المرأة.
4- الطلاق في هذه الحالة باطل و لا أثر له.
(المسألة 439): إذا جامع زوجته و هي حائض يستحبّ أن يدفع كفّارة، و الكفّارة في الثلث الأوّل
من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسكوك أو قيمته (و المثقال شرعي عبارة
عن 18 حمصة).
و إذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فكفّارته نصف مثقال ذهب، و إذا كان
في الثلث الثالث فكفّارته ربع مثقال ذهب.
و بناءً على ذلك فإن كانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فكفّارة مجامعة