responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 75

اخرى و لم يكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فانّ جميع الأيّام التي رأت فيها الدم تكون حيضاً، و لكن الأيّام التي انقطع فيها الدم في البين لها حكم الطهر.

(المسألة 436): إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام و طهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر بالعلامات المذكورة فانّ الدم الثاني فقط هو دم حيض.

(المسألة 437): المرأة المصابة بالنزيف الدموي في رحمها إذا راجعت الطبيب، و شخص الطبيب أنّ هذا الدم دم حيض أو دم جرح و ما شابه ذلك، فإن اطمأنت إلى قول الطبيب عملت بالأحكام المقرّرة و إلّا فسيأتي حكمها.

أحكام الحائض‌

(المسألة 438): يحرم على المرأة الحائض القيام بالأعمال التالية:

1- جميع العبادات التي تتوقّف على الوضوء أو الغسل أو التيمّم مثل الصلاة و الصوم و الطواف بالكعبة المعظّمة، و لكن لا مانع من القيام بالعبادات التي لا تشترط فيها تلك الطهارات مثل صلاة الميّت.

2- جميع الأعمال التي تحرم على الجنب و التي ذكرت في أحكام الجنابة.

3- الجماع للرجل و المرأة.

4- الطلاق في هذه الحالة باطل و لا أثر له.

(المسألة 439): إذا جامع زوجته و هي حائض يستحبّ أن يدفع كفّارة، و الكفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسكوك أو قيمته (و المثقال شرعي عبارة عن 18 حمصة).

و إذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فكفّارته نصف مثقال ذهب، و إذا كان في الثلث الثالث فكفّارته ربع مثقال ذهب.

و بناءً على ذلك فإن كانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فكفّارة مجامعة

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست