(المسألة 450): لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تأت بها الحائض أيّام حيضها، و لكن يجب أن
تقضي الصوم الواجب الذي فاتها أيّام الحيض.
(المسألة 451): إذا دخل وقت الصلاة و علمت أو ظنّت أنّها لو أخّرت الصلاة تصير حائضاً وجب
عليها الصلاة فوراً.
(المسألة 452): إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى انقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة،
ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد ذلك، و أمّا مقدار الوقت الذي تحتاج لأداء
الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها، فمثلًا المرأة المسافرة يكفي مضي الوقت
بمقدار أداء ركعتين و الحاضرة بمقدار أداء أربع ركعات، و لو لم تكن على وضوء فيدخل
وقت الوضوء في ذلك المقدار أيضاً، و كذلك تطهير اللباس و البدن فإن كان لها وقت
بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلك الصلاة.
(المسألة 453): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وجب عليها الغسل و الصلاة حتّى إذا كانت
بمقدار ركعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّي و إلّا فعليها القضاء.
(المسألة 454): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة و لم يكن لها من الوقت للغسل و يمكنها
التيمّم و أداء ركعة واحدة في الوقت و البقيّة في خارج الوقت فلا تجب عليها
الصلاة، و لكن إذا كانت وظيفتها التيمّم مع غضّ النظر عن ضيق الوقت، مثلًا كان
الماء يضرّها فيجب عليها التيمّم و الصلاة.
(المسألة 455): إذا طهرت المرأة و شكّت في بقاء الوقت لأداء الصلاة، وجب عليها الصلاة.
(المسألة 456): يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم و تغيّر
القطنة و المنديل، و تتوضّأ، أو تتيمّم إذا لم يمكنها الوضوء، و تجلس في مصلّاها
مستقبلة القبلة و تشتغل بذكر اللَّه و الدعاء و الصلوات، و لكن