responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 77

(المسألة 450): لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تأت بها الحائض أيّام حيضها، و لكن يجب أن تقضي الصوم الواجب الذي فاتها أيّام الحيض.

(المسألة 451): إذا دخل وقت الصلاة و علمت أو ظنّت أنّها لو أخّرت الصلاة تصير حائضاً وجب عليها الصلاة فوراً.

(المسألة 452): إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى انقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد ذلك، و أمّا مقدار الوقت الذي تحتاج لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها، فمثلًا المرأة المسافرة يكفي مضي الوقت بمقدار أداء ركعتين و الحاضرة بمقدار أداء أربع ركعات، و لو لم تكن على وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلك المقدار أيضاً، و كذلك تطهير اللباس و البدن فإن كان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلك الصلاة.

(المسألة 453): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وجب عليها الغسل و الصلاة حتّى إذا كانت بمقدار ركعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّي و إلّا فعليها القضاء.

(المسألة 454): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة و لم يكن لها من الوقت للغسل و يمكنها التيمّم و أداء ركعة واحدة في الوقت و البقيّة في خارج الوقت فلا تجب عليها الصلاة، و لكن إذا كانت وظيفتها التيمّم مع غضّ النظر عن ضيق الوقت، مثلًا كان الماء يضرّها فيجب عليها التيمّم و الصلاة.

(المسألة 455): إذا طهرت المرأة و شكّت في بقاء الوقت لأداء الصلاة، وجب عليها الصلاة.

(المسألة 456): يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم و تغيّر القطنة و المنديل، و تتوضّأ، أو تتيمّم إذا لم يمكنها الوضوء، و تجلس في مصلّاها مستقبلة القبلة و تشتغل بذكر اللَّه و الدعاء و الصلوات، و لكن‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست