responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 74

(المسألة 428): النساء السيّدات و غير السيّدات يصرن يائسات بعد تمام الخمسين من أعمارهنّ، من دون فرق، أي انّه إذا رأين الدم بعد تمام الخمسين لا يعتبر الحيض إلّا إذا عُدّت المرأة من قبيلة «قريش» فانّها تصبح يائسة بعد تمام الستّين.

(المسألة 429): الدم الذي تراه الفتاة قبل تمام السنة التاسعة و المرأة اليائسة ليس له حكم الحيض، و هو دم الاستحاضة إذا لم يكن دم جرح أو بكارة كما ذكر في المسائل السابقة.

(المسألة 430): المرأة الحامل أو المرضعة يمكن أن تحيض.

(المسألة 431): البنت التي لا تعلم أنّها أكملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض و ان كانت فيه علامات الحيض و حصل لها الاطمئنان بذلك فهو دليل على أنّها بلغت التاسعة و بلغت سنّ التكليف، و لكن إذا شكّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً و لم تعلم كونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني على أنّه حيض و أنّها ليست بيائسة.

(المسألة 432): مدّة الحيض لا تقلّ عن ثلاثة أيّام و لا تزيد على عشرة حتّى لو كان أقلّ من ذلك بقليل أيضاً لا يعدّ حيضاً.

(المسألة 433): يجب أن تكون الأيّام الثلاثة الاولى من الحيض متتالية فإن رأت الدم مثلًا في يومين و طهرت في الثالث، ثمّ رأت الدم مرّة اخرى فهو ليس بحيض، و ما قلنا من أنّ رؤية الدم يجب أن تكون متتالية فليس معنى ذلك أنّ الدم يخرج طيلة الثلاثة أيّام باستمرار بل يكفي أن يكون الدم موجوداً في داخل الفرج.

(المسألة 434): لا يلزم أن ترى الدم في ليلة اليوم الأوّل و ليلة الرابع و لكن يجب أن يستمرّ الدم في الليلة الثانية و الثالثة.

(المسألة 435): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام باستمرار و طهرت، فإن رأت الدم مرّة

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست