responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 63

أن يرتفع عذره قبل خروج وقت الصلاة، ففي هذه الصورة يجب إعادة الصلاة على الأحوط وجوباً.

الأغسال الواجبة

(المسألة 359): الأغسال الواجبة سبعة:

1- غسل الجنابة.

2- غسل الحيض.

3- غسل النفاس.

4- غسل الاستحاضة.

5- غسل مسّ الميّت.

6- غسل الميّت.

7- الغسل المندوب (المستحبّ) الذي يصير واجباً بسبب النذر و اليمين و ما شابه ذلك.

أحكام الجنابة

(المسألة 360): تحصل الجنابة عند الإنسان عن طريقين:

الأوّل- الجماع (المقاربة الجنسية).

الثاني- خروج المني سواء في النوم أو اليقظة، قليلًا أو كثيراً، بشهوة أو بدون شهوة.

(المسألة 361): إذا خرج من الإنسان رطوبة و لم يعلم هل هي مني أم رطوبة اخرى، فإن كان خروجه مقروناً بالدفق و الشهوة كان حكمها حكم المني، و إذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّى من أحديهما لم يجر عليها حكم المني، و لكن لا تشترط في المرأة و المريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست