responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 64

خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها، جرى عليها حكم المني.

(المسألة 362): تصيب البدن رخوة بعد خروج المني غالباً و لكن هذا الأمر ليس من الشروط و العلامات القطعية إلّا أن يحصل اليقين منه.

(المسألة 363): يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لكي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل و خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة اخرى، فهي بحكم المني و يجب عليه إعادة الغسل.

(المسألة 364): لو جامع المكلّف و دخل منه بمقدار الحشفة أو أكثر أجنب كلّ من الرجل و المرأة، سواء كانا بالغين أم لا، خرج المني أم لا، و هذا في صورة الجماع في القبل و أمّا في الدبر فالأحوط وجوباً الجمع بين الغسل و الوضوء.

(المسألة 365): إذا شكّ في دخول مقدار الحشفة لم يجب عليه الغسل.

(المسألة 366): إذا وطأ حيواناً «العياذ باللَّه» و خرج منه المني فانّه يكون جنباً، فيكفي الغسل، و لكن لو لم يخرج منه المني، فالأحوط وجوباً أن يغتسل و يتوضّأ أيضاً للصلاة و أمثالها إلّا أن يكون قبل هذا الفعل على وضوء، ففي هذه الصورة يكفي الغسل.

(المسألة 367): إذا تحرّك المني من مكانه و لكنّه حبسه عن النزول و الخروج، أو لم يخرج بنفسه لعلّة اخرى، لم يجب عليه الغسل، و هكذا إذا شكّ في خروج المني.

(المسألة 368): لو لم يكن لديه ماءً للغسل جاز له الجماع مع زوجته و يكفي التيمّم بعد ذلك سواءً كان بعد دخول وقت الصلاة أو قبل ذلك.

(المسألة 369): لو رأى في ثوبه منيّاً و علم بأنّه منه وجب عليه الغسل، و أمّا الصلوات التي يعلم بأنّه صلّاها مع الجنابة وجب عليه قضاؤها و لكن لا يجب عليه قضاء ما يشكّ فيها.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست