(المسألة 362): تصيب البدن رخوة بعد خروج المني غالباً و لكن هذا الأمر ليس من الشروط و
العلامات القطعية إلّا أن يحصل اليقين منه.
(المسألة 363): يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لكي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم
يفعل و خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة اخرى، فهي
بحكم المني و يجب عليه إعادة الغسل.
(المسألة 364): لو جامع المكلّف و دخل منه بمقدار الحشفة أو أكثر أجنب كلّ من الرجل و
المرأة، سواء كانا بالغين أم لا، خرج المني أم لا، و هذا في صورة الجماع في القبل
و أمّا في الدبر فالأحوط وجوباً الجمع بين الغسل و الوضوء.
(المسألة 365): إذا شكّ في دخول مقدار الحشفة لم يجب عليه الغسل.
(المسألة 366): إذا وطأ حيواناً «العياذ باللَّه» و خرج منه المني فانّه يكون جنباً، فيكفي
الغسل، و لكن لو لم يخرج منه المني، فالأحوط وجوباً أن يغتسل و يتوضّأ أيضاً
للصلاة و أمثالها إلّا أن يكون قبل هذا الفعل على وضوء، ففي هذه الصورة يكفي
الغسل.
(المسألة 367): إذا تحرّك المني من مكانه و لكنّه حبسه عن النزول و الخروج، أو لم يخرج بنفسه
لعلّة اخرى، لم يجب عليه الغسل، و هكذا إذا شكّ في خروج المني.
(المسألة 368): لو لم يكن لديه ماءً للغسل جاز له الجماع مع زوجته و يكفي التيمّم بعد ذلك
سواءً كان بعد دخول وقت الصلاة أو قبل ذلك.
(المسألة 369): لو رأى في ثوبه منيّاً و علم بأنّه منه وجب عليه الغسل، و أمّا الصلوات التي
يعلم بأنّه صلّاها مع الجنابة وجب عليه قضاؤها و لكن لا يجب عليه قضاء ما يشكّ
فيها.