(المسألة 350): من كانت في كفّه و أصابعه جبيرة و مسح عليها حين الوضوء يده المبلّلة فيمكنه
مسح الرأس و القدمين بتلك الرطوبة و البلل فلو لم يكن كافياً أخذ البلل من أعضاء
الوضوء الاخرى.
(المسألة 351): إذا كانت الجبيرة أكثر من المتعارف و قد استغرقت أطراف الجرح و لم يمكن
إزالتها وجب العمل بحكم الجبيرة و الأحوط استحباباً التيمّم أيضاً و لو تمكّن من
إزالة المقدار الزائد من الجبيرة وجب عليه إزالتها.
(المسألة 352): إذا لم يكن في أعضاء الوضوء جرح و كسر و أمثال ذلك و لكن كان إيصال الماء
مضرّاً لسبب آخر وجب عليه التيمّم، و لكن إذا كان مضرّاً لبعض الوجه و اليدين كفى
غسل ما حوله، و الأحوط ضمّ التيمّم إليه.
(المسألة 353): إذا التصق شيء بمحلّ الوضوء أو الغسل و لم يمكن إزالته أو أمكن ذلك بمشقّة
شديدة وجب العمل بحكم الجبيرة، أي أن يغسل ما حوله و يمسح عليه.
(المسألة 354): غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة و لكن يجب أن يأتي بالغسل الترتيبي ما أمكن على
الأحوط وجوباً.
(المسألة 355): من كانت وظيفته التيمّم ان كان على أعضاء تيمّمه جرح أو كسر أو دمل وجب أن
يتيمّم تيمّماً جبيرياً على نحو الوضوء الجبيري.
(المسألة 356): إذا كانت وظيفته وضوء الجبيرة أو غسل الجبيرة فإن كان يعلم أنّ عذره سوف لا
يرتفع في آخر الوقت أمكنه الإتيان بالصلاة في أوّل الوقت، و أمّا لو كان يرجو
ارتفاع العذر في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر.
(المسألة 357): إذا كان غسل الوجه مضرّاً له لوجع في عينه وجب عليه التيمّم فلو تمكّن من غسل
ما حول العين و ما تبقى من الوجه كفى ذلك.
(المسألة 358): لا إعادة للصلوات التي صلّاها مع وضوء أو غسل جبيري إلّا