responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 62

(المسألة 350): من كانت في كفّه و أصابعه جبيرة و مسح عليها حين الوضوء يده المبلّلة فيمكنه مسح الرأس و القدمين بتلك الرطوبة و البلل فلو لم يكن كافياً أخذ البلل من أعضاء الوضوء الاخرى.

(المسألة 351): إذا كانت الجبيرة أكثر من المتعارف و قد استغرقت أطراف الجرح و لم يمكن إزالتها وجب العمل بحكم الجبيرة و الأحوط استحباباً التيمّم أيضاً و لو تمكّن من إزالة المقدار الزائد من الجبيرة وجب عليه إزالتها.

(المسألة 352): إذا لم يكن في أعضاء الوضوء جرح و كسر و أمثال ذلك و لكن كان إيصال الماء مضرّاً لسبب آخر وجب عليه التيمّم، و لكن إذا كان مضرّاً لبعض الوجه و اليدين كفى غسل ما حوله، و الأحوط ضمّ التيمّم إليه.

(المسألة 353): إذا التصق شي‌ء بمحلّ الوضوء أو الغسل و لم يمكن إزالته أو أمكن ذلك بمشقّة شديدة وجب العمل بحكم الجبيرة، أي أن يغسل ما حوله و يمسح عليه.

(المسألة 354): غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة و لكن يجب أن يأتي بالغسل الترتيبي ما أمكن على الأحوط وجوباً.

(المسألة 355): من كانت وظيفته التيمّم ان كان على أعضاء تيمّمه جرح أو كسر أو دمل وجب أن يتيمّم تيمّماً جبيرياً على نحو الوضوء الجبيري.

(المسألة 356): إذا كانت وظيفته وضوء الجبيرة أو غسل الجبيرة فإن كان يعلم أنّ عذره سوف لا يرتفع في آخر الوقت أمكنه الإتيان بالصلاة في أوّل الوقت، و أمّا لو كان يرجو ارتفاع العذر في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر.

(المسألة 357): إذا كان غسل الوجه مضرّاً له لوجع في عينه وجب عليه التيمّم فلو تمكّن من غسل ما حول العين و ما تبقى من الوجه كفى ذلك.

(المسألة 358): لا إعادة للصلوات التي صلّاها مع وضوء أو غسل جبيري إلّا

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست