responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 61

أحكام الوضوء الجبيرة

الجبيرة هي ما يشدّ به الجرح أو الكسر و ما يوضع عليهما من دواء و ضماد.

(المسألة 345): إذا كان في عضو من أعضاء الوضوء جرح أو دمل أو كسر و كان مكشوفاً و لم يكن فيه دم و لم يضرّ استعمال الماء به وجب الوضوء حسب المتعارف.

(المسألة 346): إذا كان على الوجه أو اليدين جرح أو دمل أو كسر و كان مكشوفاً و لكن كان يضرّ به صبّ الماء عليه، كفى أن يغسل أطرافه و جوانبه، و لكن إذا لم يضرّه مسح اليد المرطوبة عليه وجب أن يفعل ذلك أيضاً، و أمّا إذا كان يضرّه أو كان نجساً لا يمكن تطهيره، استحبّ أن يجعل عليه قماشاً طاهراً ثمّ يمسح بيده المرطوبة عليه.

(المسألة 347): إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في موضع المسح، فإن لم يمكن المسح عليه وجب أن يضع عليه قماشاً طاهراً أو شبهه و يمسح على القماش برطوبة وضوئه، و الأحوط وجوباً أن يتيمّم أيضاً و إذا لم يمكن وضع قماش عليه وجب الوضوء من دون مسح، و الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يتيمّم أيضاً.

(المسألة 348): إذا كان على الجرح أو الدمل أو الكسر جبيرة، أي كان مغطّى بقماش أو جصّ أو ما شابه ذلك، فإن لم يكن فتحه و الكشف عن الجرح و ما شابه ذلك مضرّاً، و لم يكن فيه مشقّة كثيرة، و لم يكن استعمال الماء مضرّاً به، وجب فتحه و الوضوء، و في غير هذه الصورة يجب غسل أطراف الجرح أو الكسر و الأحوط استحباباً أن يمسح فوق الجبيرة أيضاً، و إذا كانت الجبيرة نجسة أو لا يمكن المسح عليها بيد مبلّلة وضع عليها قماشاً طاهراً و مسح بيده المبلّلة عليه.

(المسألة 349): إذا استغرقت الجبيرة جميع الوجه أو أحد اليدين وجب على الأحوط أن يتوضّأ وضوء الجبيرة و يتيمّم أيضاً و كذلك لو استغرقت الجبيرة جميع أعضاء الوضوء.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست