(المسألة 2398): إذا أرادت الزوجة التصرّف فيما لا ترثه من زوجها (كالأرض و الدار) وجب عليها
الاستئذان من بقيّة الورثة، و كذلك لا يجوز للورثة التصرّف في الميراث الذي للزوجة
نصيب منه «مثل بناء الدار» إلّا بعد أداء سهم الزوجة لها أو مع استئذانها فلو
قاموا ببيعها توقّف العقد على إجازتها و إلّا بطل العقد بنسبة سهم الزوجة.
(المسألة 2399): إذا أرادوا تقييم البناء و الشجر و أمثالهما فلا بدّ أن يفرض أنّهم لو بقوا
في هذه الأرض و دفعوا اجرتها فكم ستكون قيمتها ثمّ يدفع للزوجة سهمها من القيمة.
(المسألة 2400): مجاري المياه و القنوات حكمها حكم الأراضي و أمّا الأشياء التي استخدمت في
بناء القنوات و المجاري كالأحجار فلها حكم البناء.
(المسألة 2401): إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد و الثمن مع وجوده يقسّم بينهن
بالسوية، سواءً كان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، و لكن لو عقد المريض على
امرأةً في مرضه الذي توفّى فيه و لم يدخل بها لم ترثه.
(المسألة 2402): لو تزوّجت المريضة و ماتت في مرضها ورثها الزوج و لو لم يدخل بها.
(المسألة 2403): لو طلّق زوجته طلاقاً رجعياً بالشكل المذكور في أحكام الطلاق و ماتت الزوجة
قبل انقضاء عدّتها ورثها الزوج، و كذلك لو مات الزوج في أثناء العدّة ورثته الزوجة
و لكن إذا كان الطلاق بائناً و مات أحدهما لم يرثه الآخر.
(المسألة 2404): لو طلّق زوجته في حال المرض و مات الزوج قبل انقضاء سنة قمرية كاملة ترثه
الزوجة بشروط ثلاثة: «الأوّل»: أن يكون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه لا مرض آخر «الثاني»: أن لا تتزوّج
هذه المرأة بعد طلاقها و انقضاء عدّتها
«الثالث»: أن لا يكون الطلاق بطلب منها و لا برضايتها
فلو