responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 470

(المسألة 2398): إذا أرادت الزوجة التصرّف فيما لا ترثه من زوجها (كالأرض و الدار) وجب عليها الاستئذان من بقيّة الورثة، و كذلك لا يجوز للورثة التصرّف في الميراث الذي للزوجة نصيب منه «مثل بناء الدار» إلّا بعد أداء سهم الزوجة لها أو مع استئذانها فلو قاموا ببيعها توقّف العقد على إجازتها و إلّا بطل العقد بنسبة سهم الزوجة.

(المسألة 2399): إذا أرادوا تقييم البناء و الشجر و أمثالهما فلا بدّ أن يفرض أنّهم لو بقوا في هذه الأرض و دفعوا اجرتها فكم ستكون قيمتها ثمّ يدفع للزوجة سهمها من القيمة.

(المسألة 2400): مجاري المياه و القنوات حكمها حكم الأراضي و أمّا الأشياء التي استخدمت في بناء القنوات و المجاري كالأحجار فلها حكم البناء.

(المسألة 2401): إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد و الثمن مع وجوده يقسّم بينهن بالسوية، سواءً كان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، و لكن لو عقد المريض على امرأةً في مرضه الذي توفّى فيه و لم يدخل بها لم ترثه.

(المسألة 2402): لو تزوّجت المريضة و ماتت في مرضها ورثها الزوج و لو لم يدخل بها.

(المسألة 2403): لو طلّق زوجته طلاقاً رجعياً بالشكل المذكور في أحكام الطلاق و ماتت الزوجة قبل انقضاء عدّتها ورثها الزوج، و كذلك لو مات الزوج في أثناء العدّة ورثته الزوجة و لكن إذا كان الطلاق بائناً و مات أحدهما لم يرثه الآخر.

(المسألة 2404): لو طلّق زوجته في حال المرض و مات الزوج قبل انقضاء سنة قمرية كاملة ترثه الزوجة بشروط ثلاثة: «الأوّل»: أن يكون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه لا مرض آخر «الثاني»: أن لا تتزوّج هذه المرأة بعد طلاقها و انقضاء عدّتها «الثالث»: أن لا يكون الطلاق بطلب منها و لا برضايتها فلو

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست