بينهم بالسوية و القسمان الآخران للعمّ و العمّة من لأب الميّت «للعمّ ضعف حظّ
العمّة».
(المسألة 2394): يمكن تلخيص سهم إرث العمّ و العمّة و الخال و الخالة «في صورة ما إذا كانوا
جميعاً من الأبوين كما هو الغالب»: إذا كان عمّ واحد أو عمّة واحدة فلهما جميع
المال و لو كان الوارث عدّة أعمام أو عدّة عمّات قسّم بينهم بالسوية، و إذا كان
الورثة أعمام و عمّات مجتمعين فيعطى للعمّ ضعف ما يعطى العمّة و إذا كان الوارث
خال واحد أو خالة واحدة اعطيا جميع المال و إذا كانوا عدّة أخوال أو عدّة خالات أو
مجتمعين قسّم المال بينهم بالتساوي و إذا اجتمع عمّ و عمّة و خال و خالة اعطي
العمّ و العمّة سهمان و للخال و الخالة سهم واحد و يقسّم سهم العمّ و العمّة للعمّ
ضعف ما للعمّة، و أمّا سهم الخال و الخالة فيقسّم بينهما بالتساوي.
إرث الزوج و الزوجة
(المسألة 2395): يرث الزوج نصف ما تركته زوجته الدائمة مع فقد الأولاد و النصف الباقي للورثة
الآخرين، و إذا اجتمع الزوج مع أولاد الزوجة من هذا الزوج أو من زوجه الآخر فللزوج
ربع المال، و الباقي للورثة الآخرين.
(المسألة 2396): إذا مات الزوج و لم يكن له ولد فلزوجته الدائمة الربع و البقيّة للورثة الآخرين،
فإذا كان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اخرى كان لها الثمن و البقيّة
للورثة الآخرين.
(المسألة 2397): ترث الزوجة من جميع الأموال المنقولة لزوجها و لكن لا ترث من الأراضي لا
عيناً و لا قيمةً سواءً كانت الأرض بيتاً أو بستاناً أو أرضاً زراعيةً و أمثال
ذلك، و كذلك لا ترث عين البناء و الأشجار و لكن يجب تقييم البناء و الشجر و تعطى
من القيمة بمقدار سهمها.