responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 469

بينهم بالسوية و القسمان الآخران للعمّ و العمّة من لأب الميّت «للعمّ ضعف حظّ العمّة».

(المسألة 2394): يمكن تلخيص سهم إرث العمّ و العمّة و الخال و الخالة «في صورة ما إذا كانوا جميعاً من الأبوين كما هو الغالب»: إذا كان عمّ واحد أو عمّة واحدة فلهما جميع المال و لو كان الوارث عدّة أعمام أو عدّة عمّات قسّم بينهم بالسوية، و إذا كان الورثة أعمام و عمّات مجتمعين فيعطى للعمّ ضعف ما يعطى العمّة و إذا كان الوارث خال واحد أو خالة واحدة اعطيا جميع المال و إذا كانوا عدّة أخوال أو عدّة خالات أو مجتمعين قسّم المال بينهم بالتساوي و إذا اجتمع عمّ و عمّة و خال و خالة اعطي العمّ و العمّة سهمان و للخال و الخالة سهم واحد و يقسّم سهم العمّ و العمّة للعمّ ضعف ما للعمّة، و أمّا سهم الخال و الخالة فيقسّم بينهما بالتساوي.

إرث الزوج و الزوجة

(المسألة 2395): يرث الزوج نصف ما تركته زوجته الدائمة مع فقد الأولاد و النصف الباقي للورثة الآخرين، و إذا اجتمع الزوج مع أولاد الزوجة من هذا الزوج أو من زوجه الآخر فللزوج ربع المال، و الباقي للورثة الآخرين.

(المسألة 2396): إذا مات الزوج و لم يكن له ولد فلزوجته الدائمة الربع و البقيّة للورثة الآخرين، فإذا كان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اخرى كان لها الثمن و البقيّة للورثة الآخرين.

(المسألة 2397): ترث الزوجة من جميع الأموال المنقولة لزوجها و لكن لا ترث من الأراضي لا عيناً و لا قيمةً سواءً كانت الأرض بيتاً أو بستاناً أو أرضاً زراعيةً و أمثال ذلك، و كذلك لا ترث عين البناء و الأشجار و لكن يجب تقييم البناء و الشجر و تعطى من القيمة بمقدار سهمها.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست