(المسألة 2405): الثياب و أدوات الزينة و أمثالها الذي يشتريها الزوج عادةً لزوجته تحسب من
أموال الزوجة إلّا أن يثبت انّ الزوج لم يكن قد قصد تمليكها بل كان يقصد إعارتها.
مسائل متفرّقة في المواريث
(المسألة 2406): إذا مات الأب إختصّت الحبوة بالولد الأكبر من الذكور و هي القرآن و الخاتم و
الثياب المستعملة و المخيّطة للبس و ان لم يلبسها و إذا كان للميّت من هذه الأربعة
لكلّ واحد منها أكثر من واحد، مثلًا كان له قرآنين أو خاتمين فإن كان يستفيد منها
جميعاً فهي للابن الأكبر.
(المسألة 2407): لو كان على الميّت دَين و كان الدين بمقدار التركة أو أكثر قدّم أداء الدين
على الحبوة فلا يصل من تلك الامور الأربعة شيء للولد الأكبر، و لكن إذا كانت
التركة أكثر و أمكن أداء دَينه و بقي مقدار معتبر للورثة الآخرين وجب دفع الأشياء
الأربعة المذكورة للولد الأكبر.
(المسألة 2408): يرث المسلم من الكافر و لا يرث الكافر من المسلم سواءً كان الكافر أب الميّت
أو ابنه.
(المسألة 2409): إذا قتل أحد أقربائه عمداً و ظلماً فلا يرثه، و لكن إذا كان القتل خطأً يرثه
«كما إذا رمى حجراً إلى الهواء فأصابه خطأً و مات الموروث به فانّه يرثه» و لكن لا
يرث من دية المقتول على الأحوط.
(المسألة 2410): إذا كان للميّت ابن في بطن امّه و كان هناك ورثة من الطبقة التي فيها هذا
الحمل كالأولاد و الامّ و الأب وجب عند تقسيم الارث عزل نصيب هذا الجنين بمقدار
ذكرين، فإن ولد حيّاً أخذ سهمه فإن كان مثلًا ولد واحد أو بنت