responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 471

كان الطلاق برضى الزوجة ففي أخذها للارث إشكال.

(المسألة 2405): الثياب و أدوات الزينة و أمثالها الذي يشتريها الزوج عادةً لزوجته تحسب من أموال الزوجة إلّا أن يثبت انّ الزوج لم يكن قد قصد تمليكها بل كان يقصد إعارتها.

مسائل متفرّقة في المواريث‌

(المسألة 2406): إذا مات الأب إختصّت الحبوة بالولد الأكبر من الذكور و هي القرآن و الخاتم و الثياب المستعملة و المخيّطة للبس و ان لم يلبسها و إذا كان للميّت من هذه الأربعة لكلّ واحد منها أكثر من واحد، مثلًا كان له قرآنين أو خاتمين فإن كان يستفيد منها جميعاً فهي للابن الأكبر.

(المسألة 2407): لو كان على الميّت دَين و كان الدين بمقدار التركة أو أكثر قدّم أداء الدين على الحبوة فلا يصل من تلك الامور الأربعة شي‌ء للولد الأكبر، و لكن إذا كانت التركة أكثر و أمكن أداء دَينه و بقي مقدار معتبر للورثة الآخرين وجب دفع الأشياء الأربعة المذكورة للولد الأكبر.

(المسألة 2408): يرث المسلم من الكافر و لا يرث الكافر من المسلم سواءً كان الكافر أب الميّت أو ابنه.

(المسألة 2409): إذا قتل أحد أقربائه عمداً و ظلماً فلا يرثه، و لكن إذا كان القتل خطأً يرثه «كما إذا رمى حجراً إلى الهواء فأصابه خطأً و مات الموروث به فانّه يرثه» و لكن لا يرث من دية المقتول على الأحوط.

(المسألة 2410): إذا كان للميّت ابن في بطن امّه و كان هناك ورثة من الطبقة التي فيها هذا الحمل كالأولاد و الامّ و الأب وجب عند تقسيم الارث عزل نصيب هذا الجنين بمقدار ذكرين، فإن ولد حيّاً أخذ سهمه فإن كان مثلًا ولد واحد أو بنت‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست