الامّ و العم و العمّة من الأبوين أو من الأب فقط قسّم المال ثلاثة أسهم و
اعطي الثلث للخال أو الخالة، و يقسّم الباقي إلى ثلاثة أسهم ثلث للعم و العمّة من
الامّ (و الأحوط وجوباً تقسيمه فيما بينهما بالتصالح) و السهمان الآخران يقسّمان
بين العم و العمّة من الأب أو الأبوين للذكر مثل حظّ الانثيين.
(المسألة 2390): لو كان الوارث عدّة خئولة كلّهم من قبل الامّ أو من قبل الأب أو من قبل
الأبوين و كان للميّت عمّ و عمّة أيضاً يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم، سهمان للعمّ و
العمّة يقسّم على النحو المذكور في المسألة السابقة و سهم واحد للخئولة يقسّم
بينهم بالسوية.
(المسألة 2391): لو اجتمع الخال أو الخالة من الامّ مع الخؤولة من الأبوين أو من الأب مع
العمّ و العمّة كان المال ثلاثة أسهم، سهمان للعمومة يوزّع بينهم على النحو
المذكور سابقاً، و أمّا السهم الباقي فلو كان للميّت خال واحد أو خالة واحدة من
الامّ يقسّم السهم الباقي إلى ستّة أسهم سدس للخال أو الخالة من الامّ و الباقي
يوزّع بالسوية على الخؤولة من طرف الأبوين أو من طرف الأب، و لو كان للميّت عدّة
أخوال من الامّ أو عدّة خالات من الامّ أو من الصنفين و الجنسين أي خال من الامّ و
خالة من الامّ أيضاً يقسّم هذا السهم إلى ثلاثة ثلث للخئولة من الامّ يوزّع بينهم
بالسوية و الباقي أي الثلثين للخئولة من الأبوين أو من الأب يقسّم بينهم بالسوية.
(المسألة 2392): مع فقد العمّ و العمّة و الخال و الخالة يقوم أولادهم مقامهم و للأولاد نصيب
الآباء، فلولد العمّ مال العمّ و هكذا.
(المسألة 2393): لو اجتمع في ورثة الميّت عمّه و عمّته و خاله و خالته لأبيه و عمّه و عمّته و
خاله و خالته لُامّه قسّم المال إلى ثلاثة أسهم سهم للعمّ و العمّة و الخال و
الخالة من امّ الميّت «و الأحوط وجوباً تقسيمه بينهم بالتصالح» و السهمان الباقيان
يقسّمان إلى ثلاثة سهم ثلث للخال و الخالة لأب الميّت يقسّم