واحد للعمّ و العمّة للُامّ، و الأحوط وجوباً في تقسيمه مراعاة المصالحة
بينهم.
(المسألة 2383): لو كان الوارث خال أو خالة فقط كان المال له، و مع التعدّد و الاختلاف في
الجنس كان المال بينهم بالسوية «و كانوا جميعاً للأبوين أو للأب أو للُامّ» و
الأحوط استحباباً التصالح بينهم.
(المسألة 2384): لو كان للميّت خال واحد أو خالة واحدة من الامّ و خال و خالة من الأبوين و
خال و خالة من الأب خاصّة لم ترث الخؤولة من الأب و يقسّم المال إلى ثلاثة أقسام و
يعطى قسم واحد إلى الخال و الخالة من الامّ يقسّم بينهم بالتساوي، و ما بقي للخال
و الخالة من الأبوين يقسّم بينهم بالتساوي أيضاً.
(المسألة 2385): إذا كان الوارث خال و خالة للأب، و خال و خالة للُام، و خال و خالة للأب و
الام، لم يرث الخال و الخالة للأب. و يجب تقسيم المال ثلاثة أقسام، يعطى سهم واحد
لكل من الخال و الخالة للُام يقسّم بينهما بالسوية، و يعطى الباقي للخال و الخالة
للأب و الام يقسّم بينهما بالسوية أيضاً.
(المسألة 2386): إذا كان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة قسّم المال إلى ثلاثة أقسام قسم
واحد للخال أو الخالة و قسمان إلى العمّ أو العمّة.
(المسألة 2387): إذا كان الوارث خال أو خالة مع عمّ و عمّة فإن كان العمّ و العمّة للأبوين أو
للأب خاصّة قسّم المال إلى ثلاثة أسهم و يعطى سهم واحد إلى الخال أو الخالة و ما
بقي يقسّم بين العمّ و العمّة للعمّ ضعف سهم العمّة، فعلى هذا إذا كان المال تسعة
أسهم فللخال أو الخالة ثلاثة أسهم و أربعة للعمّ و اثنان للعمّة.
(المسألة 2388): إذا كان الوارث خال أو خالة مع عمّ أو عمّة من الامّ مع عمّ و عمّة من
الأبوين أو الأب خاصّة قسّم المال ثلاثة أسهم سهم واحد للخال أو الخالة يقسّم
السهمان الآخران إلى ستّة أقسام سدس للعمّ أو العمّة من الامّ و خمسة أقسام للعمّ
و العمّة من الأبوين أو من الأب للذكر مثل حظّ الانثيين.
(المسألة 2389): لو اجتمع الخال الواحد أو الخالة الواحدة مع العم و العمّة من