(المسألة 2378): إذا كان الوارث الجدّ أو الجدّة لُامّه «أو لكليهما» مع اخوة للُامّ كان
الجدّ في حكم أحد الاخوة و الجدّة في حكم أحد الأخوات و يقسّم المال بينهم
بالسوية، و إذا كان الوارث جدّ و جدّة للأب «أو للأبوين» مع اخوة للأب «أو
للأبوين» فالجدّ في حكم أحد الاخوة و الجدّة في حكم أحد الأخوات و يقسّم الارث
بينهم للذكر ضعف حظّ الانثى.
ميراث الطبقة الثالثة
(المسألة 2379): الطبقة الثالثة هي الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و أولادهم، فانّهم
يرثون مع فقدان جميع أفراد الطبقة الاولى و الثانية.
(المسألة 2380): لو انفرد العمّ أو العمّة كان المال له سواءً كان من الأبوين (أي أخو أبيه من
الأب و الامّ) أو من الأب خاصّة أو من الامّ خاصّة، و مع تعدّد الأعمام أو العمّات
و كان كلّهم من الأبوين أو من الأب خاصّة يقسّم المال بينهم بالسوية لو كانوا من
جنس واحد، و لو اجتمع أعمام و عمّات كلّهم من الأبوين أو من الأب فللذكر ضعف حظّ
الانثى.
(المسألة 2381): إذا كان الوارث عدّة أعمام أو عمات من الام فقط، يقسّم المال بينهم بالسوية،
و لكن لو كانوا عدّة أعمام و عمات من الام، فالاحوط وجوباً في تقسيم المال التصالح
فيما بينهم.
(المسألة 2382): لو كان الوارث أعمام و عمّات و بعضهم كان للأب و بعضهم للُامّ و بعضهم
للأبوين لم يرث العمّ و العمّة للأب خاصّة، ثمّ ان كان للميّت عمّ و عمّة للُامّ
قسّم المال إلى ستّة أقسام و اعطي قسم واحد للعمّ أو العمّة للُامّ و الباقي للعمّ
و العمّة للأبوين «للذكر مثل حظّ الانثيين»، و لو تعدّد العمّ و العمّة للُامّ (و
كان له عمّان أو عمّتان أو عمّ واحد و عمّة واحدة للُامّ) قسّم المال ثلاثة أقسام
و اعطي قسمان منه إلى العمّ و العمّة للأبوين (للذكر مثل حظّ الانثيين) و قسّم