الأبوين فللزوج النصف و للاخوة من الامّ الثلث من أصل المال و الباقي للإِخوة
من الأبوين فإذا كانت تركته ستّة دراهم كان للزوج ثلاثة و للاخوة من الامّ اثنان و
واحد للإِخوة من الأبوين.
(المسألة 2372): مع فقد الأخ و الاخت يرث أولادهما بالسوية و بلا فرق بين أولاد الأخ و أولاد
الاخت إن كان الأخ و الاخت للُامّ و ان كان الأخ و الاخت للأبوين أو للأب
فأولادهما يرثون للذكر ضعف حظّ الانثى، و لكن إذا كان الأحفاد للأخ واحد من الأب
أو من الأبوين فالأحوط المصالحة على مقدار التفاوت بين الذكر و الانثى.
(المسألة 2373): لو انفرد الجدّ أو الجدّة بالإرث سواءً كانا للأب خاصّة أو للُامّ اعطي جميع
المال و مع وجود الجدّ لا يرث أب الجدّ.
(المسألة 2374): لو كان الوارث الجد و الجدّة للأب فقط قسّم المال إلى ثلاثة أقسام و اعطي
قسمان منه إلى الجدّ و قسم واحد للجدّة، و لو كانا من قبل الامّ فقط قسّم المال
بينهما بالسوية.
(المسألة 2375): لو كان الوارث جدّ أو جدّة للأب و جدّ أو جدّة للُامّ قسّم المال ثلاثة أسهم
و اعطي سهمان منه إلى الجدّ أو الجدّة للأب و سهم واحد للجد أو الجدّة للُامّ.
(المسألة 2376): إذا كان الوارث جدّ و جدّة للأب و جدّ و جدّة للُامّ يقسّم المال ثلاثة اقسام
قسم منها للجد و الجدة من ناحية الامّ يقسّم بينهما بالسوية و قسمان للجدّ و
الجدّة للأب يقسّم بينهما للذكر ضعف حظّ الانثى.
(المسألة 2377): إذا كان الوارث زوج أو زوجة مع جدّ و جدّة للأب و جدّ و جدّة للُامّ أعطى
الزوج أو الزوجة من الميراث ما سيأتي تفصيله في المسائل القادمة و يعطى لجدّيه من
الامّ ثلث من أصل التركة. يقسّم بين الجدّ و الجدّة على السواء و يعطى الباقي
لجدّه و جدّته لأبيه للذكر ضعف حظّ الانثى.