و مع فقد الأخ و الاخت للأبوين كان المال كلّه للأخ من الأب أو للُاخت من الأب
و مع تعدّده أو تعدّدها يقسّم المال بينهم بالسويّة و في حال إختلاف الجنس فللذكر
مثل حظّ الانثيين.
(المسألة 2367): لو انفرد الأخ الاخت من الامّ خاصّة كان المال كلّه، و مع التعدّد قسّم بينهم
بالسوية و إن اختلف الجنسان.
(المسألة 2368): لو كان الاخوة متفرّقين فبعضهم للأبوين و بعضهم للأب خاصّة مع أخ واحد أو اخت
واحدة من الامّ لم يرث الاخوة من الأب فقط و يقسّم المال إلى ستّة أسهم، فيعطى سدس
للأخ أو للُاخت من الامّ و خمسة أسداس للإِخوة من الأبوين بالسوية مع الاتّحاد، و
مع الاختلاف فالذكر يرث ضعف الانثى، و لكن لو كان له أكثر من أخ أو اخت من الامّ
قسّم المال بينهم ثلاثة أقسام فيعطى ثلث واحد للإِخوة من الامّ بالسوية و لو مع
الاختلاف، و الثلثان للإِخوة من الأبوين للذكر مثل حظّ الانثيين.
(المسألة 2369): لو كان الوارث أخ و اخت من الأب فقط مع أخ أو اخت من الام قسّم المال بينهم
ستّة أقسام سدس للأخ أو الاخت من الامّ و الباقي للإِخوة من الأب للذكر مثل حظّ
الانثيين.
(المسألة 2370): إذا كان الوارث أخ و اخت من الأب فقط و أخوين أو عدّة إخوة و أخوات من الامّ
يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم سهم للإِخوة من الامّ بالسوية و الباقي للإِخوة من
الأب للذكر مثل حظّ الانثيين.
(المسألة 2371): لو كان الوارث أخ و اخت و زوجة للميّت ترث الزوجة طبقاً لما سيأتي في مسائل
ميراث الزوج و الزوجة، و يرث الأخ و الاخت وفقاً لما ذكرناه في المسائل السابقة، و
لكن لا ينقص من سهم الأخ و الاخت من الامّ من أجل ميراث أحد الزوجين، و ينقص سهم
الاخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة مع وجود أحد الزوجين، فمثلًا لو اجتمع الزوج
مع الاخوة من الامّ و الاخوة من