responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 463

كانوا ذكوراً و اناثاً قسّم المال بينهم للذكر ضعف الانثى.

(المسألة 2359): إذا كان وارث الميّت الأب مع الابن أو الامّ مع الابن قسّم المال ستّة أقسام يعطى الأب أو الامّ سهماً واحداً و يعطى الابن الخمسة المتبقّية.

(المسألة 2360): إذا كان الوارث الأب أو الامّ مع ابن و بنت قسّم المال ستّة أقسام و اعطي سهم واحد إلى الأب أو الامّ و قسّمت الخمسة المتبقّية بين الابن و البنت بأن يعطى للابن ضعف ما يعطى للبنت.

(المسألة 2361): إذا كان الوارث الأب و بنت واحدة فقط أو الامّ و بنت واحدة قسّم المال أربعة أقسام و اعطي الأب أو الامّ قسماً واحداً و الأقسام الثلاثة الباقية للبنت.

(المسألة 2362): إذا كان الوارث الأب مع ابنتين فصاعداً أو الامّ مع ابنتين فصاعداً يقسّم المال إلى خمسة أسهم للُامّ أو الأب الخمس و الباقي تقسّم بين البنات بالسويّة.

(المسألة 2363): إذا لم يكن للميّت أولاد مباشرةً انتقل الإرث للأحفاد فيرث حفيده حصّة أبيه و ان كان انثى و يرث سبطه حصّة امّه و ان كان ذكراً.

ميراث الطبقة الثانية

(المسألة 2364): الطبقة الثانية التي ترث بالنسب هي الجد و الجدّة و الأخ و الاخت للميّت و مع فقد الأخ و الاخت ورث أولادهما بدلهما و ترث هذه الطبقة في صورة ما إذا فقد أفراد الطبقة الاولى بأجمعهم و لم يكن أحد منهم.

(المسألة 2365): لو كان الوارث أخ الميّت أو اخته فقط فالمال كلّه له، و لو تعدّد الاخوة من الأبوين أو الأخوات كذلك وزّع بينهم بالسوية و مع إختلاف الجنس فالذكر يرث ضعف الانثى.

(المسألة 2366): لا يرث الأخ و الاخت للأب مع وجود الاخوة للأب و الامّ‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست