كانوا ذكوراً و اناثاً قسّم المال بينهم للذكر ضعف الانثى.
(المسألة 2359): إذا كان وارث الميّت الأب مع الابن أو الامّ مع الابن قسّم المال ستّة أقسام
يعطى الأب أو الامّ سهماً واحداً و يعطى الابن الخمسة المتبقّية.
(المسألة 2360): إذا كان الوارث الأب أو الامّ مع ابن و بنت قسّم المال ستّة أقسام و اعطي سهم
واحد إلى الأب أو الامّ و قسّمت الخمسة المتبقّية بين الابن و البنت بأن يعطى
للابن ضعف ما يعطى للبنت.
(المسألة 2361): إذا كان الوارث الأب و بنت واحدة فقط أو الامّ و بنت واحدة قسّم المال أربعة
أقسام و اعطي الأب أو الامّ قسماً واحداً و الأقسام الثلاثة الباقية للبنت.
(المسألة 2362): إذا كان الوارث الأب مع ابنتين فصاعداً أو الامّ مع ابنتين فصاعداً يقسّم
المال إلى خمسة أسهم للُامّ أو الأب الخمس و الباقي تقسّم بين البنات بالسويّة.
(المسألة 2363): إذا لم يكن للميّت أولاد مباشرةً انتقل الإرث للأحفاد فيرث حفيده حصّة أبيه و
ان كان انثى و يرث سبطه حصّة امّه و ان كان ذكراً.
ميراث الطبقة الثانية
(المسألة 2364): الطبقة الثانية التي ترث بالنسب هي الجد و الجدّة و الأخ و الاخت للميّت و مع
فقد الأخ و الاخت ورث أولادهما بدلهما و ترث هذه الطبقة في صورة ما إذا فقد أفراد
الطبقة الاولى بأجمعهم و لم يكن أحد منهم.
(المسألة 2365): لو كان الوارث أخ الميّت أو اخته فقط فالمال كلّه له، و لو تعدّد الاخوة من
الأبوين أو الأخوات كذلك وزّع بينهم بالسوية و مع إختلاف الجنس فالذكر يرث ضعف
الانثى.
(المسألة 2366): لا يرث الأخ و الاخت للأب مع وجود الاخوة للأب و الامّ