(المسألة 242): إذا تنجّس
بدن المسلم أو ثوبه أو أي شيء آخر ممّا بحوزته، و عرف هو بذلك، ثمّ غاب ذلك
المسلم فإذا احتمل الإنسان أنّه طهّره، كان طاهراً، بشرط أن يكون ذلك الشيء
المتنجّس من الأشياء التي يشترط في استعمالها الطهارة، مثل الثوب الذي يصلّي فيه،
و مثل الطعام و الآنية التي يؤكل فيها الطعام.
(المسألة 243): إذا شهد
عدلان أو شخص واحد بطهارة الشيء النجس فانّ شهادتهم مقبولة و كذلك إذا أخبر «ذو
اليد» بذلك يعني الشخص الذي يستعمل ذلك الشيء أو نعلم بأنّ مسلماً قد طهره و لكن
لم نعلم أنّه طهره على الوجه الصحيح أم لا فهو طاهر.
(المسألة 244): إذا أعطى
الإنسان لباسه المتنجّس لمغسّلة يديرها مسلم ليغسله و يطهّره، يقبل قوله.
(المسألة 245): إذا كانت
للمكلّف حالة معيّنة من الوسوسة فكان يحصل له اليقين بسرعة بنجاسة الشيء أو لا
يحصل له اليقين بطهارته بسرعة عند تطهير ذلك الشيء المتنجّس فانّ يقينه لا اعتبار
به و يمكنه أن يكتفي بيقين الآخرين في ما لو حصلت لهم هذه المسألة.
أحكام
الأواني
(المسألة 246): لا يجوز
استعمال الأواني و القِرب المصنوعة من جلد الميتة أو من جلود الحيوان النجس العين،
كالكلب و الخنزير، في الأكل أو الشرب أو حمل ماء الوضوء و الغسل و ما شابه ذلك، و
لا مانع من استعمالها في الأعمال التي لا يشترط فيها الطهارة (مثل سقي الزرع و
الحيوانات) و ان كان الأحوط استحباباً عدم الاستفادة منها مطلقاً.
(المسألة 247): يحرم الأكل
و الشرب في إناء «الذهب» و «الفضّة» و استعماله،