responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 46

بل لا يجوز على الأحوط وجوباً استخدامه في تزيين الغرفة أو أي غرض آخر.

(المسألة 248): يجب اجتناب صنع أواني الذهب و الفضّة و الاجرة المأخوذة على ذلك على الأحوط وجوباً، و كذا بيعها و شراؤها و في المال الذي يؤخذ عوضاً عنها إشكال.

(المسألة 249): الشي‌ء الذي لا يقال عنه أنّه آنية مثل الماسكة لقدح الشاي و ما يوضع على رأس الغليون و غلاف السيف و أمثال ذلك لا إشكال فيها لو كانت مصنوعة من الذهب أو الفضّة و لكن الاحتياط الواجب اجتناب ما يوضع فيه العطر و الكحل إذا كان مصنوعة من الذهب و الفضّة.

(المسألة 250): لا بأس في استعمال الإناء المطلي بماء الذهب و الفضّة.

(المسألة 251): إذا خلط مع الذهب أو الفضّة فلزٌّ آخر و صنع منه إناء فإن كان ذلك الفلزّ كثيراً بحيث لا يقال عن هذا الإناء أنّه إناء من ذهب أو فضّة فلا بأس في استعماله و لكن إذا خلط الذهب و الفضّة معاً فهو حرام.

(المسألة 252): إذا أفرغ الطعام الموجود في إناء الذهب و الفضّة في آنية اخرى بقصد اجتناب الحرام فهذا الاستعمال جائز و لكن لو لم يكن بهذا القصد فهو حرام و لكن تناول ذلك الغذاء من الآنية الثانية التي ليست من ذهب أو فضّة فلا إشكال فيه على كلّ حال.

(المسألة 253): لا بأس في استعمال أواني الذهب أو الفضّة عند الضرورة و يجوز استعمال تلك الأواني بالوضوء و الغسل أيضاً في حال التقيّة.

(المسألة 254): إذا شكّ في الإناء أنّه من ذهب أو فضّة أو من معدن آخر فلا إشكال في استعماله و لا يلزم عليه الفحص.

(المسألة 255): ما يقال بأنّه ذهب أبيض فحكمه حكم الذهب الأحمر و الأصفر على الأحوط وجوباً إذا قيل له أنّه «ذهب».

***

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست