بل لا يجوز
على الأحوط وجوباً استخدامه في تزيين الغرفة أو أي غرض آخر.
(المسألة 248): يجب اجتناب
صنع أواني الذهب و الفضّة و الاجرة المأخوذة على ذلك على الأحوط وجوباً، و كذا
بيعها و شراؤها و في المال الذي يؤخذ عوضاً عنها إشكال.
(المسألة 249): الشيء الذي
لا يقال عنه أنّه آنية مثل الماسكة لقدح الشاي و ما يوضع على رأس الغليون و غلاف
السيف و أمثال ذلك لا إشكال فيها لو كانت مصنوعة من الذهب أو الفضّة و لكن
الاحتياط الواجب اجتناب ما يوضع فيه العطر و الكحل إذا كان مصنوعة من الذهب و
الفضّة.
(المسألة 250): لا بأس في
استعمال الإناء المطلي بماء الذهب و الفضّة.
(المسألة 251): إذا خلط مع
الذهب أو الفضّة فلزٌّ آخر و صنع منه إناء فإن كان ذلك الفلزّ كثيراً بحيث لا يقال
عن هذا الإناء أنّه إناء من ذهب أو فضّة فلا بأس في استعماله و لكن إذا خلط الذهب
و الفضّة معاً فهو حرام.
(المسألة 252): إذا أفرغ
الطعام الموجود في إناء الذهب و الفضّة في آنية اخرى بقصد اجتناب الحرام فهذا
الاستعمال جائز و لكن لو لم يكن بهذا القصد فهو حرام و لكن تناول ذلك الغذاء من
الآنية الثانية التي ليست من ذهب أو فضّة فلا إشكال فيه على كلّ حال.
(المسألة 253): لا بأس في
استعمال أواني الذهب أو الفضّة عند الضرورة و يجوز استعمال تلك الأواني بالوضوء و
الغسل أيضاً في حال التقيّة.
(المسألة 254): إذا شكّ في
الإناء أنّه من ذهب أو فضّة أو من معدن آخر فلا إشكال في استعماله و لا يلزم عليه
الفحص.
(المسألة 255): ما يقال
بأنّه ذهب أبيض فحكمه حكم الذهب الأحمر و الأصفر على الأحوط وجوباً إذا قيل له
أنّه «ذهب».