فمه فإن لم
يعلم بملاقاة ذلك الدم لأجزاء الطعام فهي طاهرة و إن علم بالملاقاة تنجّست و يحرم
أكل ذلك الطعام.
(المسألة 237): المكان الذي
لا يعلم أنّه ظاهر البدن أو باطنه إذا تنجّس وجب تطهيره.
(المسألة 238): إذا أصاب الفراش
و اللباس و أمثال ذلك غبار نجس فإن كان كلّ منهما جافّاً فانّه لا يتنجّس و يكفي
تحريكه لإزالة الغبار عنه و كذلك إذا كانت فيه رطوبة غير مسرية و أمّا إذا كان
أحدهما مرطوباً فانّه يتنجّس و لكن إذا شكّ في نجاسة الغبار أو رطوبة المحلّ فهو
طاهر.
11-
استبراء الحيوان الجلّال
(المسألة 239): إذا اعتاد
حيوان على أكل عذرة الإنسان صار بوله و غائطه نجسين و حرم أكل لحمه أيضاً و إذا
اريد تطهيره وجب أن يطعم طعاماً طاهراً حتّى ينتفي عنه عنوان الحيوان الجلّال و
يجب ذلك في الإبل أربعين يوماً و في البقر ثلاثين يوماً و في الغنم عشرة أيّام و
في البطّ خمسة أيّام و في الدجاج الأهلي ثلاثة أيّام و يكفي في الحيوانات الاخرى
بقدر ما ينتفي عنها عنوان الحيوان الجلّال.
(المسألة 240): أحياناً
يعطى إلى الحيوانات في مصانع الدواجن طحين الدم المجفّف المخلوط مع الغذاء بحيث
ينبت لحم الدواجن من ذلك الغذاء، فلحمها و بيضها حلال و رطوبة تلك الدواجن طاهرة
أيضاً و لكن الأفضل اجتناب مثل هذا الدجاج و البيض.
(المسألة 241): إذا أكل
الحيوان سائر النجاسات غير غائط الإنسان فانّه لا يؤدّي إلى نجاسة بول الحيوان و
مدفوعه و لا يحرم لحمه أيضاً إلّا إذا تغذّى الحيوان على لبن الخنزير و نما لحمه
منه فانّ لحمه حرام كذلك.