responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 401

اللذّة و لم يوجب الوقوع في المعصية، و لكن يجب أن لا تجعل المرأة صوتها بنحو يحرّك الشهوة.

(المسألة 2093): يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لمعرفتها عند الإدلاء بالشهادة في المحكمة و الامور المهمّة ممّا يشاكل ذلك.

مسائل الزواج المتفرّقة

(المسألة 2094): إذا اشترط في العقد أن تكون المرأة التي يتزوّجها بكراً ثمّ تبيّن انّها لم تكن بكراً جاز له فسخ عقد النكاح.

(المسألة 2095): الأحوط وجوباً أن لا يتواجد الرجل الأجنبي و المرأة الأجنبية في مكان لا يكون فيه غيرهما، أو لا يستطيع غيرهما أن يدخل إليه، و لو صلّيا هناك كان في صلاتهما إشكال.

(المسألة 2096): إذا كان قصد الرجل من البداية هو عدم دفع المهر إلى زوجته صحّ عقده و يجب عليه دفع المهر إليها.

(المسألة 2097): إذا ارتدّ المسلم الذي يكون والداه أو أحد والديه مسلماً، يعني: انّه أنكر وجود اللَّه أو نبوّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أو أنكر ضرورياً من ضروريات، مثل وجوب الصلاة أو الصوم بحيث كان معناه إنكار وجود اللّه أو نبوّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بطل زواجه، و وجب على زوجته أن تعتزله، و تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و جاز لها بعد العدّة أن تتزوّج رجلًا آخر، و إذا كانت يائسة، أو لم يدخل بها قطّ لم تحتج إلى العدّة أصلًا.

(المسألة 2098): إذا اشترطت المرأة ضمن العقد أن لا يخرج بها زوجها من البلد الفلاني لم يجز لزوجها إخراجها من ذلك البلد إلّا برضاها.

(المسألة 2099): من عقد لولده على فتاة جاز له أن يتزوّج بامّها، و هكذا إذا تزوّج بامّها أوّلًا ثمّ عقد لابنه على تلك البنت.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست