اللذّة و لم يوجب الوقوع في المعصية، و لكن يجب أن لا تجعل المرأة صوتها بنحو
يحرّك الشهوة.
(المسألة 2093): يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لمعرفتها عند الإدلاء بالشهادة في المحكمة و
الامور المهمّة ممّا يشاكل ذلك.
مسائل الزواج المتفرّقة
(المسألة 2094): إذا اشترط في العقد أن تكون المرأة التي يتزوّجها بكراً ثمّ تبيّن انّها لم
تكن بكراً جاز له فسخ عقد النكاح.
(المسألة 2095): الأحوط وجوباً أن لا يتواجد الرجل الأجنبي و المرأة الأجنبية في مكان لا يكون
فيه غيرهما، أو لا يستطيع غيرهما أن يدخل إليه، و لو صلّيا هناك كان في صلاتهما
إشكال.
(المسألة 2096): إذا كان قصد الرجل من البداية هو عدم دفع المهر إلى زوجته صحّ عقده و يجب
عليه دفع المهر إليها.
(المسألة 2097): إذا ارتدّ المسلم الذي يكون والداه أو أحد والديه مسلماً، يعني: انّه أنكر
وجود اللَّه أو نبوّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أو أنكر ضرورياً من
ضروريات، مثل وجوب الصلاة أو الصوم بحيث كان معناه إنكار وجود اللّه أو نبوّة رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله بطل زواجه، و وجب على زوجته أن تعتزله، و تعتدّ عدّة
المتوفّى عنها زوجها و جاز لها بعد العدّة أن تتزوّج رجلًا آخر، و إذا كانت يائسة،
أو لم يدخل بها قطّ لم تحتج إلى العدّة أصلًا.
(المسألة 2098): إذا اشترطت المرأة ضمن العقد أن لا يخرج بها زوجها من البلد الفلاني لم يجز
لزوجها إخراجها من ذلك البلد إلّا برضاها.
(المسألة 2099): من عقد لولده على فتاة جاز له أن يتزوّج بامّها، و هكذا إذا تزوّج بامّها
أوّلًا ثمّ عقد لابنه على تلك البنت.