(المسألة 2100): إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً. و عدّ
ولداً لها و كان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.
(المسألة 2101): إذا زنا الرجل بامرأة غير ذات بعل و لا في عدّة الغير يجوز له العقد عليها
بعد ذلك و لو ولدت طفلًا و لم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنّه من
الحلال.
(المسألة 2102): إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز قبول قولها بشرط أن لا تكون
متّهمة، و لكن إذا قالت بأنّي يائسة ففي قبول قولها إشكال.
(المسألة 2103): لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنكرت المرأة، فإن لم يثبت
شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، و لكن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات
بعل فالأحوط وجوباً طلاقها.
(المسألة 2104): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة، و كذلك الحال في تزويج الأبناء
المحتاجين إلى الزواج.
(المسألة 2105): ولد الزنا إذا تزوّج و أولد فذلك الطفل ولد حلال.
(المسألة 2106): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حال حيضها أثم و لكن الطفل المتولّد
من ذلك الجماع ولد حلال.
(المسألة 2107): إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، و اعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي
ذكرها في أحكام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل
من زوجها الثاني فوراً و حلّت لزوجها الأوّل و لا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها
الزوج الثاني، و لكن إذا كان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها أن تعتدّ، و
الأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما، و إذا كان مهر
المثل أكثر من المسمّى دفع مهر المثل.