responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 402

(المسألة 2100): إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً. و عدّ ولداً لها و كان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.

(المسألة 2101): إذا زنا الرجل بامرأة غير ذات بعل و لا في عدّة الغير يجوز له العقد عليها بعد ذلك و لو ولدت طفلًا و لم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنّه من الحلال.

(المسألة 2102): إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز قبول قولها بشرط أن لا تكون متّهمة، و لكن إذا قالت بأنّي يائسة ففي قبول قولها إشكال.

(المسألة 2103): لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنكرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، و لكن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقها.

(المسألة 2104): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة، و كذلك الحال في تزويج الأبناء المحتاجين إلى الزواج.

(المسألة 2105): ولد الزنا إذا تزوّج و أولد فذلك الطفل ولد حلال.

(المسألة 2106): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حال حيضها أثم و لكن الطفل المتولّد من ذلك الجماع ولد حلال.

(المسألة 2107): إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، و اعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذكرها في أحكام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً و حلّت لزوجها الأوّل و لا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، و لكن إذا كان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها أن تعتدّ، و الأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما، و إذا كان مهر المثل أكثر من المسمّى دفع مهر المثل.

***

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست