(المسألة 2084): يجوز للمحارم من الرجال و النساء مثل الاخوة و الأخوات أن ينظر أحدهما إلى
المقدار المتعارف رؤيته من جسد الآخر و الأحوط عدم النظر إلى ما عدا ذلك.
(المسألة 2085): لا يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد الرجل الآخر بقصد التلذّذ و يحرم أيضاً نظر
المرأة إلى بدن المرأة الاخرى بقصد التلذّذ.
(المسألة 2086): لا يحرم تصوير المرأة الأجنبية من قبل الرجل الأجنبي، إلّا إذا كان لا بدّ
إلى أن ينظر إلى بدنها عدا الوجه و الكفّين.
(المسألة 2087): إذا كانت المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي، أشكل النظر إلى صورتها من دون حجاب،
إلّا أن لا يعرفها، و لا تكون هناك مفسدة اخرى في النظر.
(المسألة 2088): إذا اضطرّ الممرض أو الطبيب إلى أن يمسّ بدن المريضة أو اضطرّت الممرضة و
الطبيبة إلى أن تمسّ جسد المريض وجب عليهم أن يلبسوا القفازات (الكفوف) و ما
شابهها، لكن لا إشكال في حال الاضطرار.
(المسألة 2089): يجوز نظر الطبيب إلى المرأة الأجنبية للمعالجة في صورة الضرورة.
(المسألة 2090): يكفي في الحجاب أن تستر المرأة جسدها ما عدا الوجه و الكفّين إلى الرسغ بأية
وسيلة ممكنة، و لا يشترط لباس معيّن و خاص، و لكن يشكل ارتداء الثياب الضيّقة و
اللاصقة بالجسد، و كذا الألبسة المستعملة للزينة.
(المسألة 2091): يجوز نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة التي يريد التزوّج بها للاطلاع على
محاسنها أو عيوبها، بل حتّى إذا لم يحصل المقصود بنظرة واحدة جاز له تكرار النظر في
عدّة جلسات.
(المسألة 2092): يجوز الاستماع إلى صوت المرأة الأجنبية إذا لم يكن بقصد