(المسألة 1844): إذا علم المديون بمقدار الدين الذي عليه و أظهر جهله بالأمر و لم يعلم الدائن
بذلك المقدار و صالحه بأقلّ منه فالصلح باطل و لم تبرأ ذمّة المديون عن المقدار
الزائد إلّا أن يعلم بأنّ الدائن راضٍ بالصلح حتّى لو كان يعلم بمقدار طلبه.
(المسألة 1845): إذا أرادا الصلح على شيئين من جنس واحد و كان وزنهما معلوماً فيصحّ الصلح إذا
لم يؤدّ ذلك إلى الربا، يعني أن لا يكون وزن أحدهما أكثر من الآخر فإن كان وزنهما
غير معلوم و احتمل الزيادة و النقيصة ففي الصلح إشكال.
(المسألة 1846): إذا كان له على الآخر دَين لم يحن أجله فإن صالحه على مقدار أقلّ من الدين و
كان غرضه من ذلك إبراء ذمّة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي نقداً فلا إشكال،
كما لو كان قد أقرضه عشرة آلاف درهم على أن يسدّدها بعد ستّة أشهر فيتنازل عن ألف
درهم و يأخذ الباقي نقداً برضى الطرف المقابل.
(المسألة 1847): يجوز للطرفين فسخ عقد الصلح و كذلك لو شرط ذلك أثناء العقد لأحدهما أو
لكلاهما بأن يكون لكلّ منهما حقّ الفسخ.
(المسألة 1848): تقدّم في أحكام البيع و الشراء جواز فسخ المعاملة في أحد عشر مورداً، فكذلك
في مورد الصلح يمكن فسخ الصلح في جميع هذه الموارد الأحد عشر إلّا في مورد خيار
المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير أي لو ندم أحد طرفي المصالحة في مجلس الصلح
بعد انتهاء عقد الصلح فلا يحقّ له الفسخ، و كذلك في المصالحة على الحيوان فلا يثبت
حقّ الفسخ في الثلاثة أيّام الاولى، و كذلك إذا صالحا على جنس نقداً فإن تأخّر دفع
العوض يثبت حقّ الفسخ للطرف الآخر منذ اليوم الأوّل و لا يحتاج إلى مرور ثلاثة
أيّام.