responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 339

أحكام الصلح‌

(المسألة 1840): الصلح هو التراضي و التسالم بين شخصين أو أكثر على أمر مورد إختلاف أو يمكن أن يكون مورد إختلاف و نزاع بأن يتنازل أحدهما عن مقدار من ماله أو منفعته أو حقّه إلى الآخر أو ينصرف عن طلبه و حقّه من الآخر و على الآخر في مقابل ذلك أن يتنازل مقداراً من ماله أو منافعه أو ينصرف عن طلبه أو حقّه، و يقال لهذا (الصلح المعوّض) فإن كان هذا التنازل بدون عوض سمّي ب (الصلح الغير المعوّض) و كلاهما صحيح.

(المسألة 1841): يشترط في المتصالحين البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم السفه، أي أنّه لا يبذّر أمواله اعتباطاً، و كذلك أن لا يكون الحاكم الشرعي قد منعه من التصرّف في أمواله.

(المسألة 1842): لا يشترط في صحّة عقد الصلح اللغة العربية و لا صيغة خاصّة له بل يقع الصلح بكلّ إقدام عملي يدلّ بوضوح على أنّ الطرفين يقصدان بهذه الوسيلة التصالح.

(المسألة 1843): إذا أراد شخص التصالح مع آخر في مقابل شي‌ء أو بدون مقابل فتصحّ المعاملة فيما لو رضي الطرف الآخر، و لكن إذا أراد التنازل من طلبه و حقّه فلا يلزم قبول الطرف الآخر، و هذا نوع من أنواع الصلح.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست