(المسألة 1849): لو ظهر عيب في الشيء المصالح عليه و لم يكن يعلم بذلك جاز له فسخ الصلح و لكن أخذ قيمة التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب مشروط برضى الطرفين.