responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 336

(المسألة 1829): لا مانع في اشتراط التفاوت في الربح في عقد الشركة بأن تزيد حصّة العامل منهما على الآخر أو بالعكس بأن تزيد حصّة من لا يحمل منهما أو يعمل أقلّ من الآخر (من أجل الإرفاق أو لسبب آخر) و لكن لو كان الشرط في أن تكون جميع المنافع لشخص واحد لم تصحّ الشركة، أمّا لو اشترط في العقد أن يكون جميع الضرر أو القسم الأكبر منه على ذمّة طرف واحد صحّت الشركة.

(المسألة 1830): الشريكان يتساويان في الربح و الخسارة بنسبة رأس مالهما إلّا أن يشترطا شرطاً خاصّاً في عقد الشركة فلو كان ما لأحدهما ضعف ما للآخر كان ربحه أو ضرره ضعف الآخر و لكن لو شرطا أن يكون سهمهما بالسويّة فلا بأس.

(المسألة 1831): لو شرط في عقد الشركة أن يكون البيع و الشراء سويّة أو يكون كلّ منهما مستقلًا أو يكون لأحدهما فقط وجب الوفاء بالشرط و إن لم يتمّ تعيين ذلك لم يجز لأيّ منهما بالتصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر.

(المسألة 1832): الشريك المسئول عن إدارة الشركة يجب عليه الالتزام بعقد الشركة بدقّة، مثلًا لو شرط عليه أن لا يبيع نسيئة أو أن لا يشتري من المؤسسة الفلانية أو أن يأخذ وثيقة في مقابل النسيئة وجب عليه العمل وفقاً لهذا الشرط و في حال عدم الاشتراط يجب العمل بما هو المتعارف في البيع و الشراء.

(المسألة 1833): الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة إذا تعدّى عمّا عيّن له في العقد يضمن الخسارة، و كذلك إذا لم يعيّن له في العقد و لكنّه تصرّف خلاف المتعارف ضمن الخسارة.

(المسألة 1834): الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة إذا لم يفرّط في معاملاته و لم يقصّر في حفظ الأموال و تلف رأس مال الشركة بأجمعه أو بعض منه فغير ضامن.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست