responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 335

أحكام الشركة

(المسألة 1825): الشركة تعني اختلاط مالين بشكل لا يمكن معه فصلهما أو تمييز أحدهما عن الآخر و بذلك تحصل الشركة في المال سواء كان ذلك عن قصد أم غير قصد، و كذلك تصحّ الشركة فيما لو أنشأ الصيغة باللغة العربية أو الفارسية أو بأي لغة اخرى أو عمل عملًا يفهم منه أنّهما أرادا الشركة فتصحّ الشركة في الأموال التي قرأت صيغة الشركة لها و لا يحتاج إلى الاختلاط في المال.

(المسألة 1826): إذا تعاقد عدّة أشخاص على أن تكون اجرة عمل كلّ منهم مشتركة بينهم كما لو قرّر عدّة دلّالين على أن يقسّما بينهم كلّما حصلوا عليه من الاجرة و الربح كانت الشركة باطلة.

(المسألة 1827): لا يصحّ اشتراك شخصين مثلًا على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئة لنفسه و يكون ما يبتاعه كلّ منهما بينهما و يشتركان فيما يربحانه منه، نعم إذا وكّل كلّ منهما صاحبه بأن يشتري له نسيئة بشكل مشترك ففي هذه الصورة الشركة صحيحة.

(المسألة 1828): يشترط في عقد الشركة أن يكون الشخص الذي يريد الشركة بالغاً و عاقلًا و قاصداً و مختاراً، و كذلك يجب أن لا يكون محجوراً و ممنوعاً من التصرّف في أمواله (مثل السفيه الذي لا يمكنه التصرّف في ماله بشكل سليم).

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست