responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 334

(المسألة 1822): لو باع القصّاب لحم حيوان ذكر و دفع إلى المشتري لحم حيوان انثى فإن كان قد عيّن ذلك اللحم و قال بعتك هذا اللحم للحيوان الذكر جاز للمشتري فسخ المعاملة، و إن لم يعيّن ذلك فللمشتري الحقّ في إعادته و المطالبة بلحم حيوان ذكر.

(المسألة 1823): لو قال المشتري لبائع القماش: اريد قماشاً لا يذهب لونه فباعه ثوباً يذهب لونه كان للمشتري حقّ الفسخ.

(المسألة 1824): يكره الحلف في المعاملة إن كان صادقاً و يحرم إن كان كاذباً.

***

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست