responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 321

(المسألة 1764): بيع و شراء الأشياء التي حصل عليها عن طريق القمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة حرام و باطل، و لا يجوز التصرّف فيها، و إذا اشتراها أحد وجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها الأصلي ان كان يعرفه، و إذا كان لا يعرف صاحبها الأصلي عمل طبق ما يأمر به الحاكم الشرعي.

(المسألة 1765): إذا باع جنساً مغشوشاً مثل الدهن الممزوج بالشحم فإن كان قد عيّنه كأن يقول مثلًا بعتك هذا الدهن، فللمشتري الحقّ في فسخ المعاملة متى علم بذلك، و لكن لو لم يعيّن المبيع بل قال أنّني أبيعك المقدار الفلاني من الدهن ثمّ أعطاه الجنس المغشوش بعد ذلك فللمشتري إعادته و استبداله بالجنس السالم.

(المسألة 1766): تعاطي الربا حرام و هو على قسمين:

الأوّل: الربا في القرض، و الذي سيأتي بحثه في فصل القرض بإذن اللَّه تعالى.

الثاني: الربا في المعاملة و هو أن يبيع بضاعة من نوع خاص بوزن أو كيل معيّن لقاء مقدار أكثر من نفس النوع من البضاعة، مثل أن يبيع منّاً من الحنطة لقاء منٍّ و نصف من الحنطة و ان كان أحدهما أحسن نوعاً من الآخر و قد ورد ذمّ كثير في الأحاديث الإسلامية للربا و يعدّ من الذنوب الكبيرة جدّاً.

(المسألة 1767): إذا كان أحد الجنسين سالماً و الآخر معيوباً أو كان أحدهما مرغوباً و الآخر غير مرغوب أو اختلفا في القيمة بأسباب اخرى كأن يعطيه عشرة كيلوات من القمح الجيّد و يأخذ منه خمسة عشر كيلو من الردي‌ء فهو ربا و حرام، فعلى هذا لو باع ذهباً مسكوكاً بذهب غير مسكوك أزيد منه أو باعه نحاساً مصنوعاً بآخر غير مصنّع أكثر منه أو دفع إليه رزّاً جيّداً بأردأ و أزيد منه فجميعه من الربا الحرام، و كذلك لو زاد عليه من غير جنسه، مثلًا يعطيه عشرة كيلوات من القمح المرغوب و يأخذ عشرة كيلوات من القمح الردي‌ء مضافاً إليه عشرة دراهم فهو ربا و حرام، بل حتّى لو لم يأخذ أزيد منه و لكن شرط عليه بأن‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست