(المسألة 1764): بيع و شراء الأشياء التي حصل عليها عن طريق القمار أو السرقة أو المعاملات
الباطلة حرام و باطل، و لا يجوز التصرّف فيها، و إذا اشتراها أحد وجب عليه أن
يعيدها إلى صاحبها الأصلي ان كان يعرفه، و إذا كان لا يعرف صاحبها الأصلي عمل طبق
ما يأمر به الحاكم الشرعي.
(المسألة 1765): إذا باع جنساً مغشوشاً مثل الدهن الممزوج بالشحم فإن كان قد عيّنه كأن يقول
مثلًا بعتك هذا الدهن، فللمشتري الحقّ في فسخ المعاملة متى علم بذلك، و لكن لو لم
يعيّن المبيع بل قال أنّني أبيعك المقدار الفلاني من الدهن ثمّ أعطاه الجنس
المغشوش بعد ذلك فللمشتري إعادته و استبداله بالجنس السالم.
(المسألة 1766): تعاطي الربا حرام و هو على قسمين:
الأوّل: الربا في القرض، و الذي سيأتي بحثه في فصل
القرض بإذن اللَّه تعالى.
الثاني: الربا في المعاملة و هو أن يبيع بضاعة من نوع
خاص بوزن أو كيل معيّن لقاء مقدار أكثر من نفس النوع من البضاعة، مثل أن يبيع
منّاً من الحنطة لقاء منٍّ و نصف من الحنطة و ان كان أحدهما أحسن نوعاً من الآخر و
قد ورد ذمّ كثير في الأحاديث الإسلامية للربا و يعدّ من الذنوب الكبيرة جدّاً.
(المسألة 1767): إذا كان أحد الجنسين سالماً و الآخر معيوباً أو كان أحدهما مرغوباً و الآخر
غير مرغوب أو اختلفا في القيمة بأسباب اخرى كأن يعطيه عشرة كيلوات من القمح الجيّد
و يأخذ منه خمسة عشر كيلو من الرديء فهو ربا و حرام، فعلى هذا لو باع ذهباً مسكوكاً
بذهب غير مسكوك أزيد منه أو باعه نحاساً مصنوعاً بآخر غير مصنّع أكثر منه أو دفع
إليه رزّاً جيّداً بأردأ و أزيد منه فجميعه من الربا الحرام، و كذلك لو زاد عليه
من غير جنسه، مثلًا يعطيه عشرة كيلوات من القمح المرغوب و يأخذ عشرة كيلوات من
القمح الرديء مضافاً إليه عشرة دراهم فهو ربا و حرام، بل حتّى لو لم يأخذ أزيد
منه و لكن شرط عليه بأن