responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 322

يقدّم له عملًا و خدمة فهو ربا و حرام.

(المسألة 1768): إذا أضاف إلى الجنس الأقل شيئاً آخر مثلًا باعه عشرة كيلوات من القمح بالإضافة إلى متر واحد من القماش بخمسة عشر كيلو من القمح فلا إشكال فيه، و هكذا الحال إذا أضاف كلّ من الطرفين شيئاً آخر على البضاعة.

(المسألة 1769): لا إشكال في الأجناس التي لا تباع بالوزن و الكيل بل بالعدد و المتر كالبيض و القماش و كثير من الآنية، أو تباع بالمشاهدة كالكثير من الحيوانات، فإن باع عدد أقل بعدد أكثر فلا إشكال.

(المسألة 1770): الأجناس التي تباع في بعض المدن بالوزن أو الكيل و في مدن اخرى بالعدد (مثل البيض الذي يباع في هذه الأيّام في بعض المناطق بالوزن و في بعضها الآخر بالعدد) فإن بيع في أحد المدن بالوزن أو الكيل اخذ في المقابل أكثر منه فهو ربا و حرام و لا إشكال في المدن الاخرى.

(المسألة 1771): إذا لم يتّحد العوضان جنساً فلا إشكال في الزيادة و التفاضل، فلا ربا لو باع المنّ من الرّز بمنٍّ و نصف من الحنطة.

(المسألة 1772): لا تجوز المعاملة على الاحوط وجوباً على ما يتفرّع عن الأجناس التي تشترك في الأصل كأن يبيعه عشرة كيلوغرامات من الدهن بعشرين كيلوغراماً من الجبن أو خمسين كيلوغراماً من الحليب أو خمسة عشر كيلوغراماً من الزبد.

(المسألة 1773): الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد، فبيع المنّ من الحنطة بمنّ و نصف من الشعير رباً و حراماً، و كذا لو اشترى عشرة كيلوغرامات من الشعير في مقابل عشرة كيلوغرامات من الحنطة على أن يكون قبض الحنطة في موسم الحصاد فهو حرام، لأنّ الشعير اخذ نقداً و الحنطة نسيئة و هذا يعتبر كالزيادة في العوض.

(المسألة 1774): لا يحرم تعاطي الربا في الموارد التالية:

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست