responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 320

(المسألة 1757): لا إشكال في بيع و شراء اللحوم و الشحوم المأخوذة من يد المسلم، و لكن إذا علم انّ المسلم قد أخذها من يد كافر، أو استوردها من بلاد الكفّار و لم يحقّق في طريقة ذبحها هل ذبحت على الطريقة الشرعية أم لا؟ فبيعها و شراؤها باطل و حرام (و حكم الجلود هكذا على الأحوط).

و إذا أخذ من مسلم يدلّ ظاهره على تقيّده و التزامه بالشرع، و يحتمل أن يكون قد تحقّق منها فمعاملته صحيحة.

(المسألة 1758): بيع و شراء جميع أنواع المسكرات حرام و باطل.

(المسألة 1759): بيع و شراء المال الغصبي حرام و باطل و يجب على بائعه ان يردّ الثمن إلى المشتري، و لكن لا يحقّ للمشتري أن يردّ ذلك الشي‌ء الغصبي إلى غير صاحبه و إذا لم يعرف صاحبه يجب أن يعمل وفق نظر الحاكم الشرعي و رأيه.

(المسألة 1760): إذا كان قصد المشتري من الابتداء أن لا يدفع ثمن البضاعة التي اشتراها كان في معاملته إشكال، و هكذا إذا كان قصده من البداية أن يدفع المبلغ من المال الحرام، و لكن إذا لم يكن قصده هذا من البداية، إنّما أعطى- فيما بعد- ثمن البضاعة من الحرام صحّت المعاملة، و لكن وجب أن يعطي من المال الحلال ثانية.

(المسألة 1761): بيع و شراء آلات اللهو و اللعب و الفساد حرام و باطل إلّا أن تكون من الآلات المشتركة، أو كانت من آلات ألعاب الرياضية و شبهها فانّ بيعها جائز.

(المسألة 1762): إذا باع ما له منافع محلّلة، لأحد يستعمله في الحرام قطعاً (مثلًا باع العنب لمصنع الخمور) كانت المعاملة محرّمة.

(المسألة 1763): في صنع و بيع و شراء التماثيل إشكال، و الأحوط تركها و لكن لا إشكال في بيع و شراء الصابون و ما شابهه ممّا مصنوع على هيئة التماثيل، أو الرسوم البارزة.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست