(المسألة 1757): لا إشكال في بيع و شراء اللحوم و الشحوم المأخوذة من يد المسلم، و لكن إذا
علم انّ المسلم قد أخذها من يد كافر، أو استوردها من بلاد الكفّار و لم يحقّق في
طريقة ذبحها هل ذبحت على الطريقة الشرعية أم لا؟ فبيعها و شراؤها باطل و حرام (و
حكم الجلود هكذا على الأحوط).
و إذا أخذ من مسلم يدلّ ظاهره على تقيّده و التزامه بالشرع، و يحتمل أن يكون
قد تحقّق منها فمعاملته صحيحة.
(المسألة 1758): بيع و شراء جميع أنواع المسكرات حرام و باطل.
(المسألة 1759): بيع و شراء المال الغصبي حرام و باطل و يجب على بائعه ان يردّ الثمن إلى
المشتري، و لكن لا يحقّ للمشتري أن يردّ ذلك الشيء الغصبي إلى غير صاحبه و إذا لم
يعرف صاحبه يجب أن يعمل وفق نظر الحاكم الشرعي و رأيه.
(المسألة 1760): إذا كان قصد المشتري من الابتداء أن لا يدفع ثمن البضاعة التي اشتراها كان في
معاملته إشكال، و هكذا إذا كان قصده من البداية أن يدفع المبلغ من المال الحرام، و
لكن إذا لم يكن قصده هذا من البداية، إنّما أعطى- فيما بعد- ثمن البضاعة من الحرام
صحّت المعاملة، و لكن وجب أن يعطي من المال الحلال ثانية.
(المسألة 1761): بيع و شراء آلات اللهو و اللعب و الفساد حرام و باطل إلّا أن تكون من الآلات
المشتركة، أو كانت من آلات ألعاب الرياضية و شبهها فانّ بيعها جائز.
(المسألة 1762): إذا باع ما له منافع محلّلة، لأحد يستعمله في الحرام قطعاً (مثلًا باع العنب
لمصنع الخمور) كانت المعاملة محرّمة.
(المسألة 1763): في صنع و بيع و شراء التماثيل إشكال، و الأحوط تركها و لكن لا إشكال في بيع و
شراء الصابون و ما شابهه ممّا مصنوع على هيئة التماثيل، أو الرسوم البارزة.