responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 319

قيمة عند أشخاص معينين، مثل الكثير من الحشرات.

5- المعاملات الربوية.

6- بيع و شراء البضائع المزيّفة و المغشوشة إذا لم يعلم المشتري بحالها، مثل بيع الحليب الممزوج بالماء، أو الدهن الممزوج بالشحم أو شي‌ء آخر، و هذا العمل يسمّى «غشّاً» و هو من الذنوب الكبيرة.

و قد روى عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله انّه قال: «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما كره»

«و من غشّ مسلماً نزع اللَّه بركة رزقه و أفسد عليه معيشته و وكله إلى نفسه».

(المسألة 1753): لا إشكال في بيع المتنجّس، و هو ما لاقى النجاسة و يمكن تطهيره مثل الفاكهة و القماش و الفراش، و لكن إذا أراد المشتري أن يستخدمه للأكل أو الأعمال التي يشترط فيها الطهارة يجب إخباره بتنجيسه.

(المسألة 1754): إذا تنجّس شي‌ء طاهر ممّا لا يمكن تطهيره مثل الدهن، ان كان يستخدم فقط للأكل، فبيعه باطل و حرام، و أمّا إذا كان له استخدام و مصرف آخر لا تشترط فيه الطهارة فبيعه و شراؤه صحيح (مثل النفط المتنجّس).

(المسألة 1755): المواد الغذائية و أمثالها التي تجلب من البلاد غير الإسلامية، إذا لم يكن نجاستها قطعية و مسلمة، لم يكن في بيعها و شرائها إشكال، مثل أن يحتمل أنّ الحليب و الجبن و الدهن تهيّأ و تصنّع بواسطة الآلات و المكائن الاوتوماتيكية، من دون دخالة اليد فيها.

(المسألة 1756): بيع و شراء اللحوم و الشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية أو المأخوذة من يد كافر باطل، و هكذا الجلود على الأحوط استحباباً، و لكن لا إشكال فيها إذا علم انّها من الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية أو تحت إشراف المسلمين.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست