6- بيع و شراء البضائع المزيّفة و المغشوشة إذا
لم يعلم المشتري بحالها، مثل بيع الحليب الممزوج بالماء، أو الدهن الممزوج بالشحم
أو شيء آخر، و هذا العمل يسمّى «غشّاً» و هو من الذنوب الكبيرة.
و قد روى عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله انّه قال: «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما كره»
«و من غشّ مسلماً نزع اللَّه بركة
رزقه و أفسد عليه معيشته و وكله إلى نفسه».
(المسألة 1753): لا إشكال في بيع المتنجّس، و هو ما لاقى النجاسة و يمكن تطهيره مثل الفاكهة و
القماش و الفراش، و لكن إذا أراد المشتري أن يستخدمه للأكل أو الأعمال التي يشترط
فيها الطهارة يجب إخباره بتنجيسه.
(المسألة 1754): إذا تنجّس شيء طاهر ممّا لا يمكن تطهيره مثل الدهن، ان كان يستخدم فقط للأكل،
فبيعه باطل و حرام، و أمّا إذا كان له استخدام و مصرف آخر لا تشترط فيه الطهارة
فبيعه و شراؤه صحيح (مثل النفط المتنجّس).
(المسألة 1755): المواد الغذائية و أمثالها التي تجلب من البلاد غير الإسلامية، إذا لم يكن
نجاستها قطعية و مسلمة، لم يكن في بيعها و شرائها إشكال، مثل أن يحتمل أنّ الحليب
و الجبن و الدهن تهيّأ و تصنّع بواسطة الآلات و المكائن الاوتوماتيكية، من دون
دخالة اليد فيها.
(المسألة 1756): بيع و شراء اللحوم و الشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية أو المأخوذة
من يد كافر باطل، و هكذا الجلود على الأحوط استحباباً، و لكن لا إشكال فيها إذا
علم انّها من الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية أو تحت إشراف المسلمين.