(المسألة 1751): يذهب الكثير من الفقهاء إلى كراهة المعاملات التالية و الأفضل اجتنابها.
1- الصرافة، و كلّ ما يمكن أن يجرّ الإنسان إلى
أكل الربا، و تعاطيه، أو سائر الأعمال المحرّمة.
2- بيع الأكفان إذا كان في صورة شغل مستقلّ، و
حرفة برأسها.
3- التعامل مع الأراذل من الناس و أصحاب الأموال
المشكوك في أمرها، و ان كانت ظاهراً أموالًا حلالًا.
4- إجراء المعاملات بين الطلوعين (طلوع الفجر و
طلوع الشمس).
5- إذا أقدم أحد على شراء شيء، فلا ينبغي أن
يتدخّل شخص آخر في هذه المعاملة قبل اتمامها، و هذا هو ما يسمّى «الدخول في سوم
أحد».
المعاملات المحرّمة و الباطلة
(المسألة 1752): المعاملة في الموارد التالية باطلة:
1- بيع عين النجاسة و شراؤها- أي ما يكون نجساً
ذاتاً- على الأحوط وجوباً (مثل البول و الغائط و الدم) و على هذا في بيع و شراء
الأسمدة النجسة إشكال، و لكن لا مانع من الاستفادة منها.
أمّا بيع الدم و شراؤه في عصرنا الحاضر، و الذي يستخدم لإنقاذ المجروحين و
المرضى فجائز، و هكذا بيع و شراء كلب الحراسة و الصيد.
2- بيع و شراء الأشياء المغصوبة إلّا إذا أمضى
أصحابها المعاملة.
3- بيع و شراء الأشياء التي لها منافع محرّمة في
الغالب مثل آلات القمار و أمثالها.
4- بيع و شراء الأشياء التي لا يكون لها مالية في
نظر العرف، و ان كانت ذات