responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 318

المعاملات المكروهة

(المسألة 1751): يذهب الكثير من الفقهاء إلى كراهة المعاملات التالية و الأفضل اجتنابها.

1- الصرافة، و كلّ ما يمكن أن يجرّ الإنسان إلى أكل الربا، و تعاطيه، أو سائر الأعمال المحرّمة.

2- بيع الأكفان إذا كان في صورة شغل مستقلّ، و حرفة برأسها.

3- التعامل مع الأراذل من الناس و أصحاب الأموال المشكوك في أمرها، و ان كانت ظاهراً أموالًا حلالًا.

4- إجراء المعاملات بين الطلوعين (طلوع الفجر و طلوع الشمس).

5- إذا أقدم أحد على شراء شي‌ء، فلا ينبغي أن يتدخّل شخص آخر في هذه المعاملة قبل اتمامها، و هذا هو ما يسمّى «الدخول في سوم أحد».

المعاملات المحرّمة و الباطلة

(المسألة 1752): المعاملة في الموارد التالية باطلة:

1- بيع عين النجاسة و شراؤها- أي ما يكون نجساً ذاتاً- على الأحوط وجوباً (مثل البول و الغائط و الدم) و على هذا في بيع و شراء الأسمدة النجسة إشكال، و لكن لا مانع من الاستفادة منها.

أمّا بيع الدم و شراؤه في عصرنا الحاضر، و الذي يستخدم لإنقاذ المجروحين و المرضى فجائز، و هكذا بيع و شراء كلب الحراسة و الصيد.

2- بيع و شراء الأشياء المغصوبة إلّا إذا أمضى أصحابها المعاملة.

3- بيع و شراء الأشياء التي لها منافع محرّمة في الغالب مثل آلات القمار و أمثالها.

4- بيع و شراء الأشياء التي لا يكون لها مالية في نظر العرف، و ان كانت ذات‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست