إعطاء الزكاة للأطفال و المجانين إذا كانوا من المسلمين الشيعة الفقراء، نعم
لا تعطى الزكاة إلّا لأوليائهم، سواء بنيّة تمليكها للصبي و المجنون أو بقصد صرفها
في شئونهم، و إذا لم يتمكّن من الولي جاز أن يصرفها في حوائجهم و شئونهم بنفسه أو
بواسطة شخص أمين.
(المسألة 1654): الثاني- أن لا يكون إعطاء الزكاة إعانة على المعصية، و لهذا لا
يجوز إعطاءها لمن يصرفها في المعصية، و الأحوط وجوباً أن لا تعطى الزكاة لشارب
الخمر.
(المسألة 1655): لا تشترط العدالة في أخذ الزكاة، و كذا لا يشترط عدم ارتكاب الذنوب الكبيرة.
(المسألة 1656): الثالث- أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته على المعطي للزكاة، يعني:
لا يجوز أن يعطي الزكاة لولده أو زوجته و أبيه و امّه، و لكن إذا كان على هؤلاء
دَين، و لم يمكنهم تسديده جاز إعطاؤهم من الزكاة بمقدار تسديد ديونهم.
(المسألة 1657): إذا لم يتمكّن من تأمين نفقات من وجبت نفقتهم عليه، مثلًا لم يستطع تأمين
نفقات زوجته و أطفاله أو أمكنه ذلك و لم يعطهم يجوز للآخرين دفع الزكاة لهم.
(المسألة 1658): إذا احتاج الابن لكتب علمية دينية جاز للوالد أن يشتريها من الزكاة أو يدفع
له من الزكاة ليشتريها.
(المسألة 1659): إذا لم ينفق الزوج على زوجته و لكنّ الزوجة كان بإمكانها أخذ حقّها بوسيلة
الحاكم الشرعي أو غيره، فمثل هذه الزوجة لا يمكنها الاستفادة من الزكاة.
(المسألة 1660): يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها الفقير و إن كان الزوج سيصرف عليها و على
أطفاله منها.