responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 301

إعطاء الزكاة للأطفال و المجانين إذا كانوا من المسلمين الشيعة الفقراء، نعم لا تعطى الزكاة إلّا لأوليائهم، سواء بنيّة تمليكها للصبي و المجنون أو بقصد صرفها في شئونهم، و إذا لم يتمكّن من الولي جاز أن يصرفها في حوائجهم و شئونهم بنفسه أو بواسطة شخص أمين.

(المسألة 1654): الثاني- أن لا يكون إعطاء الزكاة إعانة على المعصية، و لهذا لا يجوز إعطاءها لمن يصرفها في المعصية، و الأحوط وجوباً أن لا تعطى الزكاة لشارب الخمر.

(المسألة 1655): لا تشترط العدالة في أخذ الزكاة، و كذا لا يشترط عدم ارتكاب الذنوب الكبيرة.

(المسألة 1656): الثالث- أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته على المعطي للزكاة، يعني: لا يجوز أن يعطي الزكاة لولده أو زوجته و أبيه و امّه، و لكن إذا كان على هؤلاء دَين، و لم يمكنهم تسديده جاز إعطاؤهم من الزكاة بمقدار تسديد ديونهم.

(المسألة 1657): إذا لم يتمكّن من تأمين نفقات من وجبت نفقتهم عليه، مثلًا لم يستطع تأمين نفقات زوجته و أطفاله أو أمكنه ذلك و لم يعطهم يجوز للآخرين دفع الزكاة لهم.

(المسألة 1658): إذا احتاج الابن لكتب علمية دينية جاز للوالد أن يشتريها من الزكاة أو يدفع له من الزكاة ليشتريها.

(المسألة 1659): إذا لم ينفق الزوج على زوجته و لكنّ الزوجة كان بإمكانها أخذ حقّها بوسيلة الحاكم الشرعي أو غيره، فمثل هذه الزوجة لا يمكنها الاستفادة من الزكاة.

(المسألة 1660): يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها الفقير و إن كان الزوج سيصرف عليها و على أطفاله منها.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست