responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 300

(المسألة 1649): لا يجب إخبار الفقير بأنّ هذا المال من مال الزكاة بل يمكنه دفعه له بعنوان الهديّة (و طبعاً بشكل لا يكون كذباً) و لكن على كلّ حال يجب قصد الزكاة.

(المسألة 1650): إذا دفع الزكاة لشخص باعتقاده أنّه فقير ثمّ علم أنّه لم يكن فقيراً، أو أنّه دفع الزكاة إليه لجهله بالمسألة و دفع الزكاة إلى غير الفقير، فإن بقي المال مع الشخص وجب استرداده و دفعه إلى المستحقّ، و إن تلف فإن كان الذي أخذه يعلم أو يحتمل بأنّ ما أخذه زكاة وجب عليه دفع عوضه ثمّ يجب على المالك دفعه إلى المستحقّ، و لكن لو أعطاه بغير عنوان الزكاة فلا يمكن استرداد شي‌ء منه و على كلّ حال إذا لم يقصّر في تشخيص المستحقّ لا يجب عليه دفع الزكاة ثانية.

(المسألة 1651): إذا كان عليه دَين غير قادر على أدائه جاز له الأخذ من الزكاة لأداء دَينه، و إن كان مالكاً لمئونة سنته لكن يشترط أن لا يكون صرف المال الذي اقترضه في معصية حتّى لو تاب.

(المسألة 1652): إذا نفذ مال المسافر أو سرقت أمواله أو تعطّلت سيارته و لم يكن سفره سفر معصية و لم يتمكّن من إكمال الطريق باقتراض أو بيع شيئاً جاز له أخذ الزكاة و إن لم يكن فقيراً في وطنه و لا يجب عليه بعد وصوله إلى وطنه إعادة المقدار الذي أخذه من الزكاة، و لكن إذا وصل إلى وطنه و بقي لديه مقدار من الزكاة وجب إعادته إلى الحاكم الشرعي و أن يخبره بأنّه زكاة.

المستحقّون للزكاة

(المسألة 1653): يشترط في المستحقّين للزكاة امور هي:

الأوّل- الإيمان باللَّه و النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمّة الاثنى عشر عليهم السلام و يجوز

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست