(المسألة 1649): لا يجب إخبار الفقير بأنّ هذا المال من مال الزكاة بل يمكنه دفعه له بعنوان
الهديّة (و طبعاً بشكل لا يكون كذباً) و لكن على كلّ حال يجب قصد الزكاة.
(المسألة 1650): إذا دفع الزكاة لشخص باعتقاده أنّه فقير ثمّ علم أنّه لم يكن فقيراً، أو أنّه
دفع الزكاة إليه لجهله بالمسألة و دفع الزكاة إلى غير الفقير، فإن بقي المال مع
الشخص وجب استرداده و دفعه إلى المستحقّ، و إن تلف فإن كان الذي أخذه يعلم أو
يحتمل بأنّ ما أخذه زكاة وجب عليه دفع عوضه ثمّ يجب على المالك دفعه إلى المستحقّ،
و لكن لو أعطاه بغير عنوان الزكاة فلا يمكن استرداد شيء منه و على كلّ حال إذا لم
يقصّر في تشخيص المستحقّ لا يجب عليه دفع الزكاة ثانية.
(المسألة 1651): إذا كان عليه دَين غير قادر على أدائه جاز له الأخذ من الزكاة لأداء دَينه، و
إن كان مالكاً لمئونة سنته لكن يشترط أن لا يكون صرف المال الذي اقترضه في معصية
حتّى لو تاب.
(المسألة 1652): إذا نفذ مال المسافر أو سرقت أمواله أو تعطّلت سيارته و لم يكن سفره سفر
معصية و لم يتمكّن من إكمال الطريق باقتراض أو بيع شيئاً جاز له أخذ الزكاة و إن
لم يكن فقيراً في وطنه و لا يجب عليه بعد وصوله إلى وطنه إعادة المقدار الذي أخذه
من الزكاة، و لكن إذا وصل إلى وطنه و بقي لديه مقدار من الزكاة وجب إعادته إلى
الحاكم الشرعي و أن يخبره بأنّه زكاة.
المستحقّون للزكاة
(المسألة 1653): يشترط في المستحقّين للزكاة امور هي:
الأوّل- الإيمان باللَّه و النبي الأكرم صلى الله عليه
و آله و الأئمّة الاثنى عشر عليهم السلام و يجوز