(المسألة 1661): الرابع- يجب أن لا يكون آخذ الزكاة من السادة إلّا أن يكون معطي
الزكاة من السادة أيضاً، امّا إذا كان الخمس و سائر الوجوه الشرعية لا تكفي
لنفقاته و مصارفه و كان مضطرّاً إلى أخذ الزكاة جاز له أن يأخذها من غير السيّد، و
لكن الأحوط وجوباً أن يأخذ بمقدار مصرفه اليومي فقط.
نيّة الزكاة
(المسألة 1662): يشترط في الزكاة قصد القربة يعني: أن يعطي الزكاة امتثالًا لأمر اللَّه تعالى
و طاعة له، و يجب أن يعيّن في نيّته أنّ هذا زكاة المال، أو زكاة الفطرة، و لكن
إذا كان عليه زكاة الغلات و زكاة أموال اخرى لم يجب أن يعيّن انّ هذا الذي يدفعه
هو زكاة أي واحد من هذه الأموال.
(المسألة 1663): إذا وجبت عليه الزكاة في أموال متعدّدة و دفع مقداراً من الزكاة من غير
تعيين، فإن كان ما دفعه من جنس أحد تلك الأموال فيحسب هذا المقدار من الزكاة ذلك
المال، و لو لم يكن ما دفعه من جنس أحدها تقسّم الزكاة على الجميع فلو دفع شاة
واحدة بعنوان زكاة حسبت زكاة الأغنام فقط، و لكن لو دفع بدلها مقداراً من الفضّة و
كانت في ذمّته زكاة غنم و بقر قسّم ما دفعه بينهما بالسويّة.
(المسألة 1664): إذا وكّل شخصاً في دفع زكاة ماله كفى أن ينوي المالك نيّة الزكاة، سواءً نوى
الوكيل أم لا، و لكن لو لم ينو المالك الزكاة و كان قد أعطى الوكالة العامّة
للوكيل وجب على الوكيل أن ينوي.
(المسألة 1665): إذا دفع المالك أو وكيله الزكاة بدون قصد التقرّب إلى الفقير ثمّ نوى المالك
الزكاة قبل أن يصرفه الفقير أجزأت.
(المسألة 1666): إذا لم يدفع الزكاة بمحض رغبته جاز للحاكم الشرعي أخذها منه بالجبر، و عدّ
ذلك من الزكاة، و تسقط نيّة القربة في هذا المورد، و لكن الأحوط أن يقصد الحاكم
الشرعي القربة.