responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 302

(المسألة 1661): الرابع- يجب أن لا يكون آخذ الزكاة من السادة إلّا أن يكون معطي الزكاة من السادة أيضاً، امّا إذا كان الخمس و سائر الوجوه الشرعية لا تكفي لنفقاته و مصارفه و كان مضطرّاً إلى أخذ الزكاة جاز له أن يأخذها من غير السيّد، و لكن الأحوط وجوباً أن يأخذ بمقدار مصرفه اليومي فقط.

نيّة الزكاة

(المسألة 1662): يشترط في الزكاة قصد القربة يعني: أن يعطي الزكاة امتثالًا لأمر اللَّه تعالى و طاعة له، و يجب أن يعيّن في نيّته أنّ هذا زكاة المال، أو زكاة الفطرة، و لكن إذا كان عليه زكاة الغلات و زكاة أموال اخرى لم يجب أن يعيّن انّ هذا الذي يدفعه هو زكاة أي واحد من هذه الأموال.

(المسألة 1663): إذا وجبت عليه الزكاة في أموال متعدّدة و دفع مقداراً من الزكاة من غير تعيين، فإن كان ما دفعه من جنس أحد تلك الأموال فيحسب هذا المقدار من الزكاة ذلك المال، و لو لم يكن ما دفعه من جنس أحدها تقسّم الزكاة على الجميع فلو دفع شاة واحدة بعنوان زكاة حسبت زكاة الأغنام فقط، و لكن لو دفع بدلها مقداراً من الفضّة و كانت في ذمّته زكاة غنم و بقر قسّم ما دفعه بينهما بالسويّة.

(المسألة 1664): إذا وكّل شخصاً في دفع زكاة ماله كفى أن ينوي المالك نيّة الزكاة، سواءً نوى الوكيل أم لا، و لكن لو لم ينو المالك الزكاة و كان قد أعطى الوكالة العامّة للوكيل وجب على الوكيل أن ينوي.

(المسألة 1665): إذا دفع المالك أو وكيله الزكاة بدون قصد التقرّب إلى الفقير ثمّ نوى المالك الزكاة قبل أن يصرفه الفقير أجزأت.

(المسألة 1666): إذا لم يدفع الزكاة بمحض رغبته جاز للحاكم الشرعي أخذها منه بالجبر، و عدّ ذلك من الزكاة، و تسقط نيّة القربة في هذا المورد، و لكن الأحوط أن يقصد الحاكم الشرعي القربة.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست