المفيدة الإسلامية و الخلاصة كلّما كان له نفع للإسلام بأيّ نحو كان و خاصّة
الجهاد في سبيل اللَّه.
8- (ابن السبيل) و هو المسافر الذي نفدت نفقته في
السفر و احتاج إلى النفقة فيمكنه الاستفادة من الزكاة حتّى لو كان في وطنه غنيّاً
و غير محتاج.
(المسألة 1642): الأحوط وجوباً أن لا يأخذ الفقير و المسكين أكثر من مئونة سنته له و لعياله،
فلو نقصت مئونته عن احتياجه أمكنه جبران النقص من الزكاة.
(المسألة 1643): إذا كان صاحب صنعة أو تاجر، و لم تكن أرباحه تكفي لمئونة سنته جاز له أن يجبر
النقص من الزكاة و لا يلزمه بيع لوازم عمله أو رأس ماله و أملاكه في مخارجه.
(المسألة 1644): الشخص الفقير يمكنه إذا كان محتاجاً للمركب أو البيت للسكنى أو رأس المال
للتكسّب و العمل أخذها من الزكاة، و ينبغي له أن يقنع بالمقدار الذي يسدّ حاجته و
يحفظ له ماء وجهه.
(المسألة 1645): إذا كان بإمكانه تعلّم الصنعة أو أعمال اخرى يدير بها امور معاشه وجب عليه
التعلّم حتّى لا يحتاج إلى الزكاة، لكن يجوز له أخذها ما دام مشغولًا بالتعلّم.
(المسألة 1646): الأشخاص الذين اشتغلوا بتعلّم العلوم الواجبة يمكنهم الأخذ من الزكاة و كذلك
القضاة و القائمين على تنفيذ الحدود و أمثالهم.
(المسألة 1647): من وجبت في ذمّته الزكاة و كان صاحب دَين على فقير أمكنه أن يحسب دَينه من
الزكاة و حتّى لو مات الفقير المديون أمكنه حساب دَينه من الزكاة و لكن إذا ترك
شيئاً و كان بمقدار الدين فالأحوط وجوباً عدم جواز حساب دَينه من الزكاة.
(المسألة 1648): من لم يُعلم فقره لا يجوز إعطاءه من الزكاة، و لكن إذا ظنّ من ظاهر حاله أنّه
فقير جاز له دفع الزكاة له، و كذلك إذا أخبره من يُعتمد على قوله بأنّ هذا الشخص
فقير.