(المسألة 1640): من وجبت عليه زكاة الأنعام و دفع زكاتها من مال آخر فما دام العدد نصاباً تجب
الزكاة عليه كلّ سنة، و إن دفع زكاتها منها فنقص عن النصاب الأوّل لم تجب الزكاة،
فلو بادل ما عنده من الأنعام بأشياء اخرى قبل إتمام الشهر الحادي عشر سقطت الزكاة
عنه، و لكن إذا بادلها بأنعام اخرى أي بالغنم و البقر و الإبل كأن كان لديه أربعون
شاة فبادلها بأربعين اخرى من الغنم، فالأحوط وجوباً دفع الزكاة عنها.
مصرف الزكاة
(المسألة 1641): مصرف الزكاة الموارد الثمانية التالية:
1 و 2- (الفقراء و المساكين) و هم الأشخاص الذين لا
يملكون مئونة سنتهم لهم و لعيالاتهم، و أمّا الفرق بين الفقير و المسكين فهو أنّ
الفقير هو من كان محتاجاً إلّا أنّه يمنعه الحياء من السؤال، و المسكين هو المحتاج
الذي يسأل الناس، فمن كانت له حرفة أو أرض أو رأس مال و لا يمكنه تأمين مئونته فهو
فقير فيمكنه جبران النقيصة في أمواله من أخذ الزكاة.
3- العاملون على الزكاة، و هم من عيّنهم الإمام
أو نائبه لجمع الزكاة و حفظها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه أو إلى
المصارف المذكورة للزكاة فيمكنهم الاستفادة من الزكاة بمقدار عملهم.
4- المؤلّفة قلوبهم، و هم الأشخاص الضعفاء
الإيمان الذين إذا اعطوا من الزكاة مالوا إلى دين الإسلام و قوي الإيمان في
قلوبهم.
5- شراء العبيد و تحريرهم.
6- أداء الدين عن المديون المعسر الذي لا يستطيع
أداء دَينه.
7- (في سبيل اللَّه) أي صرفها في ما فيه منفعة
عامّة مثل بناء المساجد أو مدارس العلوم الدينية و مراكز التبليغ الديني و إرسال
المبلّغين و نشر الكتب