responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 297

(المسألة 1632): لا زكاة في ما بين النصابين يعني إذا زاد عن النصاب الأوّل و هو (5) لا يجب في هذه الزيادة شي‌ء ما لم تصل إلى (10) شي‌ء إنّما تجب فقط زكاة (5) من الإبل، و كذا في الأنصبة الاخرى.

(المسألة 1633): إذا بلغ مقدار ما لديه من الغنم و البقر و الإبل مقدار النصاب وجبت عليه الزكاة، سواء كانت جميعها ذكوراً أو إناثاً أو بعضها ذكر و بعضها انثى.

(المسألة 1634): يجب الزكاة في أنواع الغنم سواء كانت من الضأن أو المعز، و كذا لا فرق في أنواع الإبل، و كذلك الحال في البقر و الجاموس فإنّها تُحسب في الزكاة جنس واحد.

(المسألة 1635): الأحوط وجوباً أن يدفع الغنم للزكاة فيما لو كان عمرها لا يقلّ عن سنة واحدة و إذا كانت من المعز أن يكون عمرها سنتان تماماً.

(المسألة 1636): يجوز دفع الشاة زكاة إن كانت قيمتها أقلّ من غيرها و لكنّ المستحبّ أن يدفع ما كانت قيمتها أعلى أو أن تكون قيمتها وسطاً على الأقل و كذلك الحال بالنسبة للبقر و الإبل.

(المسألة 1637): إذا اشترك أكثر من واحد في تملّك الأنعام تجب الزكاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب.

(المسألة 1638): إذا كان لشخص واحد بقرٌ و إبل أو غنم في عدّة أماكن فلو بلغت بمجموعها النصاب وجبت الزكاة، و كذلك تجب الزكاة على البقر و الغنم و الإبل المريضة و المعيوبة أيضاً.

(المسألة 1639): إن كان جميع ما عنده من الأنعام سالماً و بلا عيب لم يجز له دفع المريض أو المعيوب أو الهرم كزكاة عنها، و كذا لو كان بعضها سالماً و بعضها الآخر مريضاً أو بعضها معيوباً و الآخر غير معيوب أو بعضها هرماً و الآخر شاباً فالأحوط الواجب دفع الزكاة عنها من السالم و الشاب و الخالي من العيب، و لكن إذا كان جميع ما عنده مرضى أو معيبة أو هرمة جاز له دفع الزكاة منها.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست