(المسألة 1632): لا زكاة في ما بين النصابين يعني إذا زاد عن النصاب الأوّل و هو (5) لا يجب
في هذه الزيادة شيء ما لم تصل إلى (10) شيء إنّما تجب فقط زكاة (5) من الإبل، و
كذا في الأنصبة الاخرى.
(المسألة 1633): إذا بلغ مقدار ما لديه من الغنم و البقر و الإبل مقدار النصاب وجبت عليه
الزكاة، سواء كانت جميعها ذكوراً أو إناثاً أو بعضها ذكر و بعضها انثى.
(المسألة 1634): يجب الزكاة في أنواع الغنم سواء كانت من الضأن أو المعز، و كذا لا فرق في
أنواع الإبل، و كذلك الحال في البقر و الجاموس فإنّها تُحسب في الزكاة جنس واحد.
(المسألة 1635): الأحوط وجوباً أن يدفع الغنم للزكاة فيما لو كان عمرها لا يقلّ عن سنة واحدة
و إذا كانت من المعز أن يكون عمرها سنتان تماماً.
(المسألة 1636): يجوز دفع الشاة زكاة إن كانت قيمتها أقلّ من غيرها و لكنّ المستحبّ أن يدفع
ما كانت قيمتها أعلى أو أن تكون قيمتها وسطاً على الأقل و كذلك الحال بالنسبة
للبقر و الإبل.
(المسألة 1637): إذا اشترك أكثر من واحد في تملّك الأنعام تجب الزكاة على من بلغ نصيبه حدّ
النصاب.
(المسألة 1638): إذا كان لشخص واحد بقرٌ و إبل أو غنم في عدّة أماكن فلو بلغت بمجموعها النصاب
وجبت الزكاة، و كذلك تجب الزكاة على البقر و الغنم و الإبل المريضة و المعيوبة
أيضاً.
(المسألة 1639): إن كان جميع ما عنده من الأنعام سالماً و بلا عيب لم يجز له دفع المريض أو
المعيوب أو الهرم كزكاة عنها، و كذا لو كان بعضها سالماً و بعضها الآخر مريضاً أو
بعضها معيوباً و الآخر غير معيوب أو بعضها هرماً و الآخر شاباً فالأحوط الواجب دفع
الزكاة عنها من السالم و الشاب و الخالي من العيب، و لكن إذا كان جميع ما عنده
مرضى أو معيبة أو هرمة جاز له دفع الزكاة منها.