responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 296

الطريقة المذكورة، و لكن يجب أن يعدّ بحيث لا يبقى شي‌ء، أو إذا بقي شي‌ء لا يكون أكثر من 9، مثلًا إذا كان عنده 70 رأس بقر وجب أن يعدّ 30 و 40 و يزكّي عن كلّ واحد من هذين وفق الطريقة المذكورة، و إذا كان عنده 80 رأس بقر عدّ أربعين، أربعين.

نصاب الإبل‌

(المسألة 1631): في الإبل اثني عشر نصاباً:

1- خمسة من الإبل و زكاتها شاة و لا زكاة في الأقل من ذلك.

2- في العشرة شاتان.

3- في الخمسة عشرة ثلاث شياه.

4- في العشرين أربع شياه.

5- في الخمسة و عشرين خمس شياه.

6- في الستّة و عشرين بعير دخل عامه الثاني.

7- في الستّة و ثلاثين بعير قد دخل عامه الثالث.

8- في الستّة و أربعين بعير دخل عامه الرابع.

9- في الواحد و ستّين بعير قد دخل عامه الخامس.

10- في الستة و سبعين بعيران دخل كلّ منهما عامه الثالث.

11- في الواحد و تسعين بعيران قد دخل كلّ منهما عامه الرابع.

12- في المائة و واحد و عشرين فما زاد تحسب أربعين أربعين و لكلّ أربعين بعيراً، بعير قد دخل عامه الثالث أو خمسين خمسين و عن كلّ خمسين بعير قد دخل عامه الرابع أو أربعين و خمسين و على هذا التقدير يجب أن يحسب بحيث لا يبقى شي‌ء أو إذا بقي شي‌ء لا يكون الباقي أكثر من تسعة و يجب أن يكون بعير الزكاة انثى.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست